عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم والعصب نجس في الصحيح ونافجة المسك طاهرة كالمسك وأكله حلال والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به.

إلى الجلد([1]) (وكلّ شيء) من أجزاء الحيوان غير الخنزير (لا يسري فيه الدم لا ينجّس بالموت)؛ لأنّ النجاسة باحتباس الدم وهو منعدم فيما هو (كالشعر والريش المجزوز([2]))؛ لأنّ المنسول جذره نجس (والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به([3])) أي: العظم (دسم) أي: ودَكٌ؛ لأنّه نجس من الميتة فإذا زال عن العظم زال عنه النجس والعظم في ذاته طاهر لما أخرج الدارقطني: ½إنّما حرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الميتة لحمها¼, فأمّا الجلد والشعر والصوف فلا بأس به (والعصب نجس في الصحيح) من الرواية؛ لأنّ فيه حياة بدليل التألّم بقطعه, وقيل طاهر؛ لأنّه عظم غير صُلْب (ونافجة([4]) المسك طاهرة) مطلقاً ولو كانت تفسد بإسالة الماء كما تقدّم في الدباغة الحكمية (كالمسك) للاتفاق على طهارته (وأكله) أي: المسك (حلال) ونصّ على حلّ أكله؛ لأنّه لا يلزم من طهارة الشيء حلّ أكله كالتراب طاهر لا يحل أكله (والزَّباد) معروف (طاهر تصحّ صلاة متطيب به) لاستحالته للطيبية كالمسك فإنّه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته وليس إلاّ بالاستحالة للطيبية والاستحالة مطهرة والله تعالى الموفق بمنِّه وكرمه.


 



[1]       قوله: [للاحتياج إلى الجلد] قال ابن عابدين: جاز أن تعتبر الذكاة مطهرة لجلده، للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه ولدفع الحرّ والبرد، وستر العورة بلبسه دون لحمه لعدم حلّ أكله الذي هو المقصود من طهارته، والحاصل أنّ ذكاة الحيوان مطهّرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولاً وإلاّ فإن كان نجس العين فلا تطهر شيئاً منه وإلاّ فإن كان جلده لا يحتمل الدباغة فكذلك؛ لأنّ جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم وإلاّ فيطهر جلده فقط، والآدمي كالخنزير فيما ذكر تعظيماً له. ("رد المحتار"، ١/٦٨٣)

[2]       قوله: [المجزوز] أي: المقطوع. ١٢

[3]       قوله: [والعظم ما لم يكن به... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن إنّ عظم كلّ حيوان سوى الخنزير طاهر مطلقاً حتّى غير المأكول وغير المذبوح ما لم يكن به دسومة نجسة. وقيّدنا بالنجسة لأنّ الحيوان الذي ليس له دم سائل عظمه طاهر مطلقاً وإن كان به دسومة وذلك لأنّ دسومته طاهرة لعدَم اختلاط الدم (وهذا في الطهارة) وأمّا الحلال وجائز الأكل من العظام فهو للحيوان المأكول اللحم المذكى بذبح شرعي. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٤/٤٧٥، مترجماً وملخّصاً، ومزيداً ما بين الهلالين. ١٢

[4]       قوله: [نافجة المسك] وعاء المسك في جسم الظبي.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396