عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: يسن الاغتسال لأربعة اشياء

يسن الاغتسال لأربعة أشياء صلاة الجمعة وصلاة العيدين وللإحرام وللحاج في عرفة بعد الزوال ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا لمن أسلم طاهرا ولمن بلغ بالسن ولمن أفاق من جنون وعند حجامة وغسل ميت وفي ليلة براءة وليلة القدر إذا رآها ولدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم

(فصل: يسنّ الاغتسال لأربعة أشياء) منها (صلاة الجمعة) على الصحيح([1])؛ لأنّها أفضل من الوقت, وقيل إنّه لليوم وثَمْرَتُهُ أنّه لو أحدث بعد غسله ثمّ توضّأ لا يكون له فضله على الصحيح وله الفضل على المرجوح وفي معراج الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استنّ بالسنّة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة (و) منها (صلاة العيدين)؛ لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ½من توضّأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَتْ ومن اغتسل فالغسل أفضل¼ وهو ناسخ لظاهر قوله صلّى الله عليه وسلّم: ½غُسْل الجمعة واجب على كلّ محتلم¼ والغسل سنّة للصلاة في قول أبي يوسف كما في الجمعة (و) يسنّ (للإحرام) للحجّ أو العمرة لفعله صلّى الله عليه وسلّم وهو للتنظيف لا للتطهير فتغتسل المرأة ولو كان بها حيض أونفاس ولهذا لا يتيمّم مكانه بفقد الماء (و) يسنّ الاغتسال (للحاجّ) لا لغيرهم ويفعله الحاج (في عرفة) لا خارجها ويكون فعله (بعد الزوال) لفضل زمان الوقوف . ولمّا فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب فقال (ويندب الاغتسال في ستّة عشر شيئاً) تقريباً؛ لأنّه يزيد عليها (لمن أسلم طاهراً) عن جنابة وحيض ونفاس للتنظيف عن أثر ما كان منه (ولمن بلغ بالسنِّ) وهو خمس عشرة سنة على المفتى به في الغلام والجارية (ولمن أفاق من جنون) وسكر وإغماء (وعند) الفراغ من (حجامة وغسل ميت([2])) خروجاً للخلاف من لزوم الغسل بهما (و) ندب (في ليلة براءة([3])) وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعِظِمَ شأنها إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال (و) في (ليلة القدر إذا رآها) يقيناً أو علماً باتِّباع ما ورد في وقتها لإحيائها (و) ندب الغسل (لدخول مدينة النّبي صلّى الله عليه وسلّم) تعظيماً لحرمتها وقدومه


 



[1]       قوله: [على الصحيح] هو قول أبي يوسف ويشهد له ما في الصحيحين ½من جاء منكم الجمعة فليغتسل¼، أخرجه البخاري في الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل. "صحيح البخاري"، ١/٣٠٩

[2]       قوله: [حجامة وغسل ميّت] ½لأنّ النّبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت¼، أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة. "سنن أبي داود"، ١/١٥٩.

[3]       قوله: [ليلة براءة] سمّيت ليلة براءة لأنّ الله تعالى يكتب لكلّ مؤمن براءة من النّار لتوفيه ما عليه من الحقوق، ولمّا فيها من البراءة من الذنوب بغفرانها. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396