عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويسنم القبر ولا يربع ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للإحكام بعد الدفن ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكره الدفن في الفساقي ولا بأس بدفن أكثر من واحد في قبر للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب

سترا له ويستحب أن يحثى ثلاثا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم: ½صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثى عليه التراب من قبل رأسه ثلاثا¼ (ويسنم القبر) ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له (ولا يربع) ولا يجصص لنهي النبي صلى الله عليه وسلم([1]) عن تربيع القبور وتجصيصها (ويحرم البناء عليه للزينة) لما رويناه (ويكره) البناء عليه (للإحكام بعد الدفن)؛ لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي الغياثية : وعليه الفتوى . (ولا بأس) أيضا (بالكتابة) في حجر صين به القبر ووضع (عليه لئلا يذهب الأثر) فيحترم للعلم بصاحبه (ولا يمتهن) وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه. وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه جُحراً فسدّه وقال: ½من عمل عملا فليتقنه¼ وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ½خفق الرياح وقطر الأمطار على قبر المؤمن كفارة لذنوبه¼ (ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام) قال الكمال لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء عليهم السلام بل يدفن في مقابر المسلمين (ويكره الدفن في) الأماكن التي تسمى (الفساقي) وهي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما ونحوه لمخالفتها السنة (ولا بأس بدفن أكثر من واحد) في قبر واحد (للضرورة) قاله قاضيخان (ويحجز بين كل اثنين بالتراب) هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره([2]) ولا يجوز كسر عـظـامه ولا تحويـلـها ولـو كان ذميـا ولا ينبش وإن طال الزمان وأما


 



[1]       قوله: [ولا يجصص لنهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: أي: القبر، وحقيقته ما يلي الميت، أما ما يبنى فوقه كسنام فعلامة للقبر، وقد قال في القهستاني يكره الآجر والخشب، أي: كره ستر اللحد بهما وبالحجارة والجص، وزاد في مجمع الأنهر، لكن لو كانت الأرض رخوة جاز استعمال ما ذكر. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٧٨)

[2]       قوله: [جاز دفن غيره في قبره] وهذا عند الضرورة حتى تبيح دفن اثنين فأكثر في قبر ابتداءً، وأما عند عدم الضرورة فمكروه. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٧٧، ملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396