ولا يخرج منه, وينبش لمتاع سقط فيه ولكفن مغصوب ومال مع الميت ولا ينبش بوضعه لغير القبلة أو على يساره والله أعلم.
ويصلي في ذلك المكان أو يجلس ومن حفر قبرا لنفسه قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثعم وغيرهما (ولا يخرج منه)؛ لأن الحق صار له وحرمته مقدمة (وينبش) القبر (لمتاع) كثوب ودرهم (سقط فيه) وقيل لا ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج (و) ينبش (لكفن مغصوب) لم يرض صاحبه إلا بأخذه (ومال مع الميت)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نبش قبر أبي رغال لذلك (ولا ينبش) الميت (بوضعه لغير القبلة أو) وضعه (على يساره) أو جعل رأسه موضع رجليه ولو سوي اللبن عليه ولم يهل التراب نزع اللبن وراعى السنة (تتمة) قال كثير من متأخري أئمتنا رحمهم الله يكره الاجتماع([1]) عند صاحب الميت حتى يأتي إليه من يعزي بل إذا رجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل بأمورهم وصاحب الميت بأمره ويكره الجلوس على باب الدار للمصيبة فإن ذلك عمل أهل الجاهلية ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتكره في المسجد وتكره الضيافة من أهل الميت([2])؛ لأنها شرعت في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وقال عليه السلام: ½لا عقر في الإسلام¼ وهو الذي كان يعقر عند القبر بقرة أو شاة ويستحب لجيران الميت والأباعد من أقاربه تهيئة طعام لأهل
[1] قوله: [يكره الاجتماع... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: بالجملة إن القول الفيصل الذي يزول به الاختلاف الواقع ظاهراً بين عباراتهم ويحصل به التوفيق، إن أصل التعزية والدعاء وإيصال الثواب محمود مندوب وأيضا يجوز رفع اليدين للدعاء وأن يأتي أحد إلى أولياء الميت للتعزية فيجوز قطعاً لكن جلوسهم لهذا القصد خاصة واجتماع الناس في بيت الميت سواء قبل الدفن يكون أو بعده جائز ومباح بشرط خلوجلوسهم واجتماعهم عن المنكرات الشرعية. قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قلت: وبهذا تتفق الكلمات مِن قول قوم: لا بأس به، وقوم آخرين: إنه يكره ويكون ما ثبت بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح وأبو داود بيانا للجواز، فأتقن هذا التحرير الفريد. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٩/٤٠٠، مترجماً وملخصاً)
[2] قوله: [وتكره الضيافة من أهل الميت] فإن قيل جاء في حديث أنّه عليه الصلاة والسلام دعته إمرأة رجل ميت لمّا رجع من دفنه, فجاء وجيء بالطعام, فأجاب عنه الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وقائع العين مظان الاحتمالات, مثلا يمكن هاهنا أنّ الدعوة كانت موعودة بهذا اليوم من قبلُ، واتفق فيه الموت على أن ضيافة الموت ضيافة تتخذ لأجْل الموت، وضيافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تكن متفقة على موت أحد ولا حياته، فلو أنّ النبي عليه السلام جاءها في غير موت لأضافته، فلم يكن فيه إحداث شيء جديد من أجل الموت بحيث لو لم يقع الموت لم يكن, بخلاف ما نحن فيه، فإنه إنما يكون لأجل الموت بحيث لو لم يكن، لم يكن على أنّ الحاظر والمبيح إذا اجتمعا قدّم الحاظر، هذا ما عندي والعلم بالحق عند ربي، وبالجملة فليس لنا البحث في المنقول في المذهب. ("جد الممتار"، ٢/٥٨٢، ملخصاً)