عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في زيارة القبور

ندب زيارتها للرجال والنساء على الأصح ويستحب قراءة يس لما ورد أنه من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات

فصل في زيارة القبور: (ندب زيارتها) من غير أن يطأ القبور (للرجال والنساء) وقيل تحرم على النساء([1]) والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا (على الأصح) والسنة زيارتها قائما([2]) والدعاء عندها قائما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العافية¼ (ويستحب) للزائر (قراءة) سورة (يس لما ورد) عن أنس رضي الله عنه (أنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من دخل المقابر فقرأ) سورة (يس) يعني وأهدى ثوابها للأموات([3]) (خفف الله عنهم يومئذ) العذاب ورفعه وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن أهل البرزخ ثم لا يعود على المسلمين (وكان له) أي: للقارئ (بعدد ما فيها) رواية الزيلعي من فيها من الأموات (حسنات) وعن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم فقال: ½نعم إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه¼ رواه أبو حفص العكبري فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة للقرآن([4]) أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه قاله الزيلعي في باب الحج عن


 



[1]       قوله: [تحرم على النساء] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: قد علم أن الفتوى في حضورهن الجماعة على المنع مطلقاً ولو عجوزا، ولو ليلا، فكذلك في زيارة القبور بل أولى, وقال الإمام: لممانعة زيارة القبور للنساء علتان, خوف الفتنة والفسّاق. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٨٦، "الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٩/٥٥٩)

[2]       قوله: [والسنة زيارتها قائما] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: ولا ينهى عن الجلوس بعد ما سلم قائما لا جرم أن أخرج ابن أبي الدنيا في ½القبور¼ عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٨٦)

[3]       قوله: [ثوابها للأموات] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه بل يكفي العمل بنية وصول الثواب إليه, الموصل إنما هو الله القدير عزوجل. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٨٨ ملخصاً)

[4]       قوله: [أو قراءة للقرآن] أما إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ففيه ثلاثة مذاهب: نقلها الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في جد الممتار على رد المحتار وفي الفتاوى الرضوية أيضا: المذهب الأول: أجازه الإمام السبكي والإمام المازري والإمام ابن عقيل الحنبلي والإمام الأجل علي بن الموفق والإمام ابوالعباس محمد بن إسحاق السراج النيسابوري والإمام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام والإمام ابن حجر مكي كما في العقود الدرية والإمام النويري والإمام شهاب الدين أحمد بن الشلبي وشيخ الإسلام القاياتي والإمام شرف الدين المناوي والإمام ابن الهمام وغيرهم. المذهب الثاني: ومنعه ابن تيمية والقاضي ابن شهبة جزما. المذهب الثالث: قال الكمال ابن حمزة الحسيني: الأحوط الترك وعند الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: الصحيح الماخوذ المعمول به في بلاد الإسلام هو الأول فعليه المعول. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٩١)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396