صلاته وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة إن شاء ولو في العصر ورابعة في الفجر ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد
صلاته) وأرجحهما عدم الفساد؛ لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة وهو وإن كان لا يحل([1]) لكنه بالصحة لا يخل؛ لأن زيادة ما دون ركعة لا يفسد وقد يقال إنه نقص للإكمال فإنه إكمال؛ لأنه لم يفعله إلا لإحكام صلاته وقال صاحب البحر والحق عدم الفساد. (وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد) لعدم استحكام خروجه من الفرض لإصلاح صلاته وبه وردت السنة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قيامه إلى الخامسة وسجد للسهو ولو قعد يسيرا فقام ثم عاد كذلك فقام ثم عاد فتم به قدر التشهد صح حتى لو أتى بمناف صحت صلاته إذ لا يشترط القعود قدر التشهد بمرة واحدة (وسجد) للسهو (لتأخيره) فرض القعود (فإن) لم يعد حتى (سجد) للزائدة على الفرض (صار فرضه نفلا) برفع رأسه من السجود عند محمد وهو المختار للفتوى لاستحكام دخوله في النفل قبل إكمال الفرض وقال أبو يوسف بوضع الجبهة؛ لأنه سجود كامل ووجه المختار أن تمام الركن بالانتقال عنه وثمرة الخلاف تظهر بسبق الحدث حال الوضع يبنى عند محمد لا عند أبي يوسف (وضم سادسة إن شاء)؛ لأنه لم يشرع في النفل قصدا ليلزمه إتمامه بل يندب (ولو في العصر)؛ لأن التنفل قبله قصدا لا يكره فبالظن أولى (و) ضم (رابعة في الفجر) وسكت عن المغرب؛ لأنها تصير أربعا فلا ضم فيها (ولا كراهة في الضم فيهما) أي: صلاة الفجر والمغرب؛ لأنه تعارض كراهة التنفل بالبتيراء وكراهة الضم للوقت فتقاوما وصار كالمباح (على الصحيح) لعدم القصد حال الشروع كمن صلى ركعة تجهداً فطلع الفجر يتم شفعاً بلا كراهة (ولا يسجد للسهو) لتر ك القعود في هذا الضم (في الأصح)؛ لأن النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود ولو اقتدى به أحد حال الضم ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية؛ لأنه المؤدي بهذه التحريمة وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعات؛ لأنه لما عاد جعل كأن لم يقم (وإن قعد) الجلوس (الأخير) قدر التشهد (ثم قام) ولو عمداً وقرأ وركع (عاد) للجلوس؛ لأن ما دون الركعة بمحل الرفض (وسلـم) فلو سلم قائما صح وترك السنة؛ لأن السنة التسليم جالسا (من غير إعـادة الـتشهد)
[1] قوله: [وإن كان لا يحل... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: فرق بين زيادة ما دون ركعة ورفض فرض لغيره، فالأول كمن قعد في الأولى والثاني كمن انتصب قائماً للثانية ثم تركه وعاد إلى القعود، وهذا أشد، فعدم الفساد بالأول لا يستلزم عدمه بالثاني، وقد مشت المشاهير على الحكم بالفساد. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٧٢)