عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب شروط الصلاة و أركانها

لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا الطهارة من الحدث وطهارة الجسد والثوب والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين

(باب شروط الصلاة وأركانها) جمعنا بينهما للتيقّظ لما تصحّ به الصلاة الشروط جمع شرط بسكون الراء والأشْراط جمع شرط بفتحها وهما العلامة, وفي الشريعة هو ما يتوقّف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهيَّتهِ. والأركان جمع ركن وهو في اللغة الجانب الأقوى, وفي الاصطلاح الجزء الذاتي الذي تتركّب الماهية منه ومن غيره وقد أردنا تنبيه العابد فقلنا (لا بدّ لصحّة الصلاة من سبعة وعشرين شيئاً) ولا حصر فيها . ومن اقتصر على ذكر الشروط الستّة الخارجة عن الصلاة وعلى الستّة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب وإلاّ فالمصَلِّي يحتاج إلى ما ذكرناه بزيادة فأردنا به بيان ما إليه الحاجة من شرط صحّة الشروع والدوام على صحتها وكلّها فروض, وعَبَّر بلفظ الشيء الصادق بالشرط والركن فمن الشروط (الطهارة من الحدث) الأصغر والأكبر والحيض والنفاس لآية الوضوء . والحدث لغة: الشي الحادث, وشرعاً مانعية شرعية([1]) تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها (و) منها (طهارة الجسد والثوب والمكان) الذي يصلّي عليه فلو بسط شيئاً رقيقاً يصلح ساتراً للعورة وهو ما لا يرى منه الجسد جاز صلاته وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبداً أو ثنى ما ليس ثخيناً أو كبسها بالتراب فلم يجد ريح النجاسة جازت صلاته, وإذا أمسك حبلاً مربوطاً به نجاسة أو بقي من عمامته طرف طاهر ولم يتحرّك الطرف النجس بحركته صحّت وإلاّ فلا كما لو أصاب رأسه خيمة نجسة وجلوس صغير يَسْتَمْسِكُ في حجر المصلّي وطير متنجّس على رأسه لا يبطل الصلاة إذا لم تنفصل منه نجاسة مانعة؛ لأنّ الشرط الطهارة (من نجس غير معفوّ عنه) وتقدَّم بيانه (حتّى) يشترط طهارة (موضع القدمين) فتبطل الصلاة بنجس مانع تحت أحدهما أو بجمعه فيهما([2]) تقديراً في الأصحّ وقيامه على قدم صحيح مع الكراهة وانتقاله عن مكان طاهر لنجس ولم يمكث به مقدار ركن([3]) لا تبطل به وإن مكث قدره بطلت على المختار (و) منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) على الصحيح لافتراض السجود على سبعة أعظم واختاره الفقيه أبو الليث, وأنكر ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها([4]) ولأنّ رواية جواز الصلاة


 



[1]       قوله: [مانعية شرعية] أي: صفة شرعية مانعة عمّا تشترط له الطهارة كالصلاة ومسّ المصحف. "رد المحتار"، ٢/٢٤٥. ١٢

[2]       قوله: [أو بجمعه فيهما] أي: إذا جمع ما تحت القدمين زاد على الدرهم. إمداد بتصرّف. ١٢

[3]       قوله: [مقدار ركن] وهو مقدار ثلاث تسبيحات. ١٢

[4]       قوله: [طهارة موضعها] تنبيه: والصحيح موضعهما لما ورد في الإمداد ولأنّ الضمير راجع إلى اليدين والركبتين وباعتبار عددهما جاء ضمير الجمع. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396