عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في سنن الغسل

يسن في الاغتسال اثنا عشر شيئاً الابتداء بالتسمية والنية وغسل اليدين إلى الرسغين وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها وغسل فرجه ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة ويبتدىء في صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر ويدلك جسده ويوالي غسله.

(فصل) في سنن الغسل (يسنّ في الاغتسال اثنا عشر شيئاً) الأوّل (الابتداء بالتسمية) لعموم الحديث ½كلّ أمر ذي بال¼ (و) الابتداء (بالنيّة) ليكون فعله تقرُّباً يثاب عليه كالوضوء، والابتداء بالتسمية يصاحب النيّة لتعلّق التسمية باللسان والنيّة بالقلب (و) يكونان مع (غسل اليدين إلى الرسغين) ابتداء كفعله صلّى الله عليه وسلّم (و) يسنّ (غسل نجاسة لو كانت) على بدنه (بانفرادها) في الابتداء ليطمِئِنَّ بزوالها قبل أن تشيع على جسده (و) كذا (غسل فرجه) وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النّبي صلّى الله عليه وسلّم ليطمئنّ بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس (ثمّ يتوضّأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس) في ظاهر الرواية وقيل: لا يمسحها لأنّه يصبّ عليها الماء والأوّل أصحّ؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم توضّأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح (ولكنّه يؤخّر غسل الرجلين إن كان يقف) حال الاغتسال (في محلٍّ يجتمع فيه الماء) لاحتياجه لغسلهما ثانياً من الغسالة (ثمّ يفيض الماء على بدنه ثلاثاً) يستوعب الجسد بكلّ واحدة منها وهو سنّة للحديث (ولو انغمس) المغتسل (في الماء الجاري أو) انغمس في (ما) هو (في حكمه) أي: الجاري كالعشر في العشر (ومكث) منغمساً قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضوء فقط([1]) (فقد أكمل السنّة) لحصول المبالغة بذلك كالتثليث (ويبتدئ في) حال (صبّ الماء برأسه) كما فعله النّبي صلّى الله عليه وسلم (ويغسل بعدها) أي: الرأس (منكبه الأيمن ثمّ الأيسر) لاستحباب التيامن وهو قول شمس الأئمّة الحلواني (و) يسنّ أن (يدلك) كلّ أعضاء (جسده) في المرة الأولى، ليعمَّ الماء بدنه في المرّتين الأخيرتين وليس الدلك بواجب في الغسل إلاّ في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة ﴿ فَٱطَّهَّرُواْ[المائدة: ٦] فيه بخلاف الوضوء لأنّه بلفظ اغسلوا والله الموفق.


 



[1]       قوله: [ولو للوضوء فقط] أي: ولو مكث منغمساً في الماء أو في المطر لأجْل الوضوء قدر وقت الوضوء فقط. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396