عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

حتى لا يتنفل بمفروض. والأركان من المذكورات أربعة القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد. وباقيها شرائط، بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها وغيره شرط لدوام صحتها.

فرض ويصلّي كلّ ركعتين بانفرادهما ويأتي بثلاث ثمّ ركعتين في المغرب معتقداً فرضية الخمس (حتّى لا يتنفّل بمفروض)؛ لأنّ النفل يتأدّى بنيّة الفرض أمّا الفرض فلا يتأدّى بنيّة النفل كما في التجنيس والمزيد والخلاصة ثمّ نَبَّهَ على الأركان وغيرها فقال: (والأركان) المتفق عليها (من المذكورات) التي علمتها فيما قدّمناه بأكثر من سبعة وعشرين (أربعة) وهي (القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد) ركن أيضاً, وقيل شرط, وقد بيَّنَا ثمرة الخلاف فيه, وقيل التحريمة ركن أيضاً (وباقيها) أي: المذكورات (شرائط بعضها شرط لصحّة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها) وهو الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة، والوقت والنية والتحريمة (وغيره شرط لدوام صحّتها([1])) وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفريق.


 



[1]       قوله: [لدوام صحّتها] كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والاستيقاظ. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396