عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: الشك في الصلاة و الطهارة

تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها وهو أول ما عرض له من الشك أو كان الشك غير عادة له فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.

(فصل في الشك) في الصلاة والطهارة (تبطل الصلاة بالشك) وهو تساوي الأمرين (في عدد ركعاتها) كتردده بين ثلاث وثنتين (إذا كان) ذلك الشك (قبل إكمالها و) كان أيضا (هو) أي: الشك (أول ما عرض له من الشك) بعد بلوغه في صلاة ما وهذا قول أكثر المشايخ وقال فخر الإسلام أول ما عرض له في هذه الصلاة واختاره ابن الفضل وذهب الإمام السرخسي إلى أن معناه أن السهو ليس عادة له وليس المراد أنه لم يسه قط فحكمه حكم من ابتدأ الشك فلذلك قال (أو كان الشك غير عادة له) فتبطل به لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة¼ وقد حمل على ما إذا كان أول شك عرض له لما سنذكره من الرواية الأخرى ولقدرته على إسقاط ما عليه بيقين كما لو شك أنه صلى أولم يصل والوقت باق يلزمه أن يصلي (فلو شك بعد سلامه) أو قعوده قدر التشهد قبل السلام في عدد الركعات (لا يعتبر) شكه فلا شيء عليه حملا لحاله على الصلاح([1])، (إلا إن) كان قد (تيقن بالترك) فيأتي بما تركه ولو أخبره عدل بعد السلام أنه نقص ركعة وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى إخباره ولو أخبره عدلان لا يعتبر شكه وعليه الأخذ بقولهما ولو اختلف الإمام والمؤتمون إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ به وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله([2]) (وإن كثر الشك) تحرى و (عمل) أي: أخذ (بغالب ظنه) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه¼ وحمل على ما إذا كثر الشك للرواية السابقة (فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم¼ يعني للسهو فلما ثبت عندهم كل الروايات الثلاث التي رويناها في المسائل الثلاث سلكوا فيها طريق الجمع بحمل كل منها على محمل يتجه حمله عليه كما في فتح القدير (وقعد) وتشهد (بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته) لئلا يصير تاركا فرض القعدة مـعَ


 



[1] قوله: [على الصلاح] وهو إتمام الصلاة. ط. ١٢

[2] قوله: [وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وللشاكين أما الجازمون بخلافه فعلى جزمهم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٧٤)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396