عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه قبل خبر واحد عدل أو مستور في الصحيح ولو شهد على شهادة واحد مثله

(لزمه الصيام) لقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾[البقرة: ١٨٥] وقد رآه ظاهراً ولقوله صلى الله عليه وسلم: ½صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون¼ والناس لم يفطروا فوجب أن لا يفطر لا فرق بين كون السماء بعلة فلم يقبل لنفسه أو ردت بصحوها لانفراده وفيه إشارة إلى لزوم صيامه وإن لم يشهد عند القاضي ولا فرق بين كونه من عرض الناس أو الإمام فلا يأمر الناس بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو (ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال) برؤيته منفردا لما روينا([1])، كذا في فتح القدير والتتارخانية عن المحيط والخلاصة وفي الجوهرة خلافه قال الإمام يأمرهم بالصوم برؤيته وحده ولا يصلي بهم العيد ولا يفطر لا سرا ولا جهرا اهـ. فأخذ بالاحتياط في المحلّين([2]), وفي الحجة قال صاحب الكتاب([3]) إذا استيقن بالهلال يخرج ويصلي العيد ويفطر؛ لأنه ثابت بالشرع وقد تيقن كذا في التتارخانية (وإن أفطر) من رأى الهلال وحده (في الوقتين) رمضان وشوال (قضى) لما تلونا وروينا (ولا كفارة عليه) ولا على صديق للرائي إن شهد عنده بهلال الفطر وصدقه فأفطر؛ لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة وبرد شهادته في رمضان صار مكذبا شرعا (و) بذلك لا كفارة عليه (ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح) لقيام الشبهة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ½الصوم يوم تصومون¼ وقيل تجب الكفارة فيهما للظاهر بين الناس في الفطر وللحقيقة التي عنده في رمضان (وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه) كضباب وندى (قبل) أي: القاضي بمجلسه (خبر واحد عدل([4])) هو الذي حسناته أكثر من سيئاته والعدالة ملَكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة (أو) خبر (مستور) هو مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة يقبل قوله (في الصحيح) ويلزم العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كيلا يصبحوا مفطرين وللمخدّرة([5]) أن تشهد بغير إذن وليها؛ لأنه من فروض العين (و) يقبل خبره لو (شهد على شهادة واحد مثله)؛ لأن العدد في الأصول ليس شرطا


 



[1]       قوله: [لما روينا] الأولى أن يقول لما تلونا من قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾[البقرة: ١٨٥]. ١٢

[2]       قوله: [في المحلين] هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضاً لاحتمال الغلط في الرؤية. ط. ١٢

[3]       قوله: [صاحب الكتاب] يحتمل أنه القدوري. ط. ١٢

[4]       قوله: [قبل القاضي بمجلسه خبر واحد عدل] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لأن رمضان إذا كان متغيّماً كان الواحد كافياً فإذا شهد عدلان فقد ازداد الثبوت قوةً. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/٢٢٧)

[5]       قوله: [وللمخدّرة] المخدرة من النساء التي تلزم خدرها ولا تظهر على الرجال. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396