عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده على الصحيح وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقدرها وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر وسن ختم القرآن فيها مرة في

والوتر أعادوا العشاء ثمّ التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة لوقوعها نافلة مطلقة بوقوعها في غير محلّها وهو الصحيح, وقال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد إنّ الليل كلّه وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده؛ لأنّها قيام الليل (ويستحبّ تأخير التروايح إلى) قبيل (ثلث الليل أو) قبيل (نصفه) واختلفوا في أدائها بعد النصف فقال بعضهم يكره؛ لأنّها تبع للعشاء فصارت كسنّة العشاء (و) قال بعضهم (لا يكره تأخيرها إلى ما بعده) أي: ما بعد نصف الليل (على الصحيح)؛ لأنّ أفضل صلاة الليل آخره في حدّ ذاتها ولكنّ الأحبّ أن لا يؤخّر التراويح إليه خشية الفوات (وهي عشرون ركعة) بإجماع الصحابة رضي الله عنهم (بعشر تسليمات) كما هو المتوارث يسلّم على رأس كلّ ركعتين فإذا وصلها وجلس على كلّ شفع([1]) فالأصحّ أنّه إن تعمد ذلك كره وصحّت وأجزأته عن كلّها وإذا لم يجلس إلاّ في آخر أربع نابت عن تسليمة فتكون بمنزلة ركعتين في الصحيح (ويستحبّ الجلوس بعد) صلاة (كلّ أربع) ركعات([2]) (بقدرها وكذا) يستحبّ الجلوس بقدرها([3]) (بين الترويحة الخامسة والوتر)؛ لأنّه المتوارث عن السلف وهذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله ولأنّ اسم التراويح ينبئ عن ذلك وهم مخيرون في الجلوس بين التسبيح والقراءة والصلاة فُرادى([4])، والسكوت (وسـنّ خـتم الـقرآن فـيهـا([5])) أي: التراويح (مـرة في


 



[1]       قوله: [فإذا وصلها وجلس على كل شفع... إلخ] وصحت وأجزءته عن كلها صححه الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن وقال: هذا إذا كان يقعد عند رأس كل ركعتين. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٤٤٤، مترجماً وملخصاً)

[2]       قوله: [ويستحب الجلوس بعد صلاة كل أربع ركعات] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا حاجة إلى رفع يديه للتسبيح نعم له أن يرفع يديه للدعاء. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٤٧٣، مترجماً وملخصاً)

[3]       قوله: [يستحب الجلوس بقدرها... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في جد الممتار عن الكافي في شرح الوافي: هذا الجلوس لتعارف أهل الحرمين غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات وأهل كل بلدة بالخيار بسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتا، والاستراحة على خمس تسلميات أي عشر ركعات يكره عند الجمهور، لأنه خلاف عمل أهل الحرمين فقد صرح في الحكم بالاستحباب وفي الدليل بما لا يفيد السنية قطعا. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٢٣، ملخصاً)

[4]       قوله: [فرادى] أي: بعد كلّ أربع، أمّا بعد كلّ شفع فهي مكروهة. ط. ١٢

[5]       قوله: [سن ختم القرآن فيها] أي التراويح، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: سَماع القرآن كلّه في التراويح وقراءته كلاهما سنتان مؤكدتان. والصحيح أنه تسنّ سنة مؤكدةً صلاة التراويح بعد ختمه أيضاً في ليالي الشهر, وقال في موضع آخر: ينبغي ان يقرء البسملة جهراً في الختم لأن لا ينقص في ختم القرآن  ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٤٥٨-٤٧٤، مترجماً وملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396