عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

بعدهم ثم الخناثٰى ثم النساء ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام فيدخل معه ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار. ومن

بعدهم) أي: بعد الرجال (ثم الخناثى ثم النساء) ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام وهو قول أبي يوسف والحر مقدم على العبد وفي رواية الحسن إذا كان العبد أصلح قدم (ولو دفنوا بقبر واحد) لضرورة (وضعوا) فيه (على عكس هذا) الترتيب فيقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة والأكثرقرآنا وعلما كما فعل في شهداء أحد (ولا يقتدي بالإمام من) سبق ببعض التكبيرات و (وجده بين تكبيرتين) حين حضر (بل ينتظر تكبيرة الإمام فيدخل معه) إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر ويحسب له وعندهما يقضي الجميع ولا يحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات (ويوافقه) أي: المسبوق إمامه (في دعائه) لو علمه بسماعه على ما قاله مشايخ بلخ أن السنة أن يسمع كل صف ما يليه (ثم يقضي) المسبوق (ما فاته) من التكبيرات (قبل رفع الجنازة) مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة وإلا كبر قبل وضعها على الأكتاف متتابعاً اتقاء عن بطلانها بذهابها (ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته) فيكبر ويكون مدركا ويسلم مع الإمام (ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة) عندهما (في الصحيح)؛ لأنه لا وجه إلى أن يكبّر وحده([1])، كما في البزازية وغيرها وعن محمد أنه يكبر كما قال أبو يوسف ثم يكبر ثلاثا بعد سلام الإمام قبل رفع الجنازة وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وغيرها فقد اختلف التصحيح كما ترى (وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو) أي: الميت (فيه) كراهة تنـزيه في رواية ورجحها المحقق ابن الهمام, وتحريم في أخرى, والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنـزيهية والمروي قوله صلى الله عليه وسلم: ½من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له¼ وفي رواية: ½فلا أجر له¼ (أو) كان الميت (خارجه) أي: المسجد مع بعض القوم (و) كان (بعض الناس في المسجد) أو عكسه ولو مع الإمام (على المختار) كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لا يكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار. (تنبيه) تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس (ومن


 



[1]       قوله: [أن يكبّر وحده] لأنه لو كبر لكان آتيا بما هو بمنزلة ركعة وحده ولا يجوز ذلك. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396