عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر وإن ائتم قبل سجود إمامه لها سجد معه فإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا ولم تقض الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى وإن لم يسجد أولا كفته واحدة

بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح للخفي لخَفائه ولا للظاهر لظهوره بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني فمتى قوي الخفي أخذوا به أوالظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قلة قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشر موضعاً تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله اهـ. (ولو سمع) آية السجدة (من إمام فلم يأتم به) أصلا (أو ائتم) به (في ركعة أخرى) غير التي تلا الآية فيها وسجد لها الإمام (سجد) السامع سجودا (خارج الصلاة) لتحقق السبب وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب وقوله (في الأظهر) متعلق بالمسألة الأخيرة صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في غيرركعتها بناء على أنها صلوية (وإن ائتم) السامع (قبل سجود إمامه لها سجد معه) لوجود السبب وعدم المانع (فإن اقتدى) السامع (به) أي: بالإمام (بعد سجودها) وكان اقتداؤه (في ركعتها صار) السامع (مدركا لها) أي: للسجدة (حكما) بإدراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما([1])، (فلا يسجدها أصلا) باتفاق الروايات؛ لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام ولا بعد فراغه منها؛ لأنها صلوية (ولم تقض الصلاتية خارجها)؛ لأن لها مزية([2]) فلا تتأدى بناقص وعليه التوبة لإثمه بتعمد تركها كالجمعة لفوات الشرط إذا لم تفسد الصلاة بغير حيض ونفاس فإذا فسدت به فعليه السجدة خارجها لبقاء مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ولو أدّاها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة؛ لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء (ولو تلا) آية (خارج الصلاة فسجد) لها (ثم) دخل في الصلاة و (أعاد) تلاوتها (فيها) أي: في الصلاة في مجلسه (سجد) سجدة (أخرى) لعدم تبعيتها للخارجية لقوة الصلوية (وإن لم يسجد أولا) حـيـن تـلا أو سمع خارج الصلاة (كـفـته) سجدة (واحدة) وهي الصلاتـية


 



[1] قوله: [مؤدياً لها حكماً] أي: من أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر فإنه يكون مدركا للقنوت. ط. ١٢

[2] قوله: [لأن لها مزية] أي: مزية الصلاة فلا تتأدى بالسجود خارجها لأنه أنقص من السجود فيها. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396