عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية أو أنزل بوطء ميتة أو بهيمة أو بتفخيذ أو قبلة أو لمس أو أفسد صوم غير أداء رمضان أو وطئت وهي نائمة أو أقطرت في فرجها على الأصح أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أو دهن في

بالرجوع (أو أمسك) يوما كاملا (بلا نية صوم ولا نية فطر) لفقد شرط الصحة([1]) (أو تسحر) أي: أكل السحور بفتح السين اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل (أو جامع شاكاً في طلوع الفجر) قيد في الصورتين (وهو) أي: والحال أن الفجر (طالع) لا كفارة عليه للشبهة؛ لأن الأصل بقاء الليل ويأثم إثم ترك التثبت مع الشك لا إثم جناية الإفطار وإذا لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء أيضا بالشك؛ لأن الأصل بقاء الليل فلا يخرج بالشك وروي عن أبي حنيفة أنه قال أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة أو كان في مكان لا يتبين فيه الفجر لقوله عليه السلام: ½دع ما يريبك إلى ما لا يريبك¼ (أو أفطر بظن الغروب([2])) أي: غلبة الظن لا مجرد الشك؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا بالأصل في كل محل (و) كانت (الشمس) حال فطره (باقية) لا كفارة عليه لما ذكرنا. وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان ومختار الفقيه أبي جعفر لزومها وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء؛ لأن الأصل بقاء النهار، وغلبة الظن كاليقين (أو أنزل بوطء ميتة) أو بهيمة لقصور الجناية (أو) أنزل (بتفخيذ أو بتبطين) أو عبث بالكف (أو) أنزل من (قبلة أو لمس) لا كفارة عليه لما ذكرنا (أو أفسد صوم غير أداء رمضان) بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر (أو وطئت وهي نائمة) أو بعد طرو الجنون عليها وقد نوت ليلا فسد بالوطء ولا كفارة عليها لعدم جنايتها حتى لو لم يوجد مفسد صح صومها ذلك اليوم؛ لأن الجنون الطارئ ليس مفسدا للصوم (أو أقـطرت في فـرجها على الأصح) لشبهه بالحقنة (أو أدخـل أصبعـه مبلولة بماء أو دهن في


 



[1]       قوله: [لفقد شرط الصحة] وهو النية، وبفقد الشرط يفقد المشروط، والكفارة إنما تجب على شخص أفطر بعد أن كان صائما ولم يوجد الصيام هنا أصلا. ط. ١٢

[2]       قوله: [أو أفطر بظن الغروب] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أي: إذا لم يتبين عدم الغروب أمّا في التبيّن فظاهر, وأمّا في عدمه فلأن الظن دليل شرعي مبيح للإفطار. ١٢("جد الممتار"، ٣/٢٥٨ ملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396