عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل في لإستنجاء

يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إمّا بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز

(فصل في الاستنجاء) هو قلع النجاسة بنحو الماء ومثل القلع التقليل بنحو الحجر (يلزم الرجل الاستبراء([1])) عبِّر باللازم؛ لأنّه أقوى من الواجب لفوات الصحّة بفوته لا بفوت الواجب([2])، والمراد طلب براءة المخرج عن أثر الرشح (حتى يزول أثر البول) بزوال البلل الذي يظهر على الحجر بوضعه على المخرج (و) حينئذ (يطمئنّ قلبه) أي: الرجل, ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تصبر قليلا ثمّ تستنجي واستبراء الرجل (على حسب عادته إمّا بالمشي أو التنحنح([3]) أو الاضْطِجَاع) على شقّه الأيسر (أو غيره) بنقل أقدام وركض وعصر ذكره برفق لاختلاف عادات الناس فلا يقيّد بشيء (ولا يجوز) أي: لا يصحّ (له الشروع في الوضوء حتى يطمئنّ بزوال رشح البول) لأن ظهور الرشح برأس السبيل مثل تقاطره يمنع صحَّة الوضوء. (و) صفة (الاستنجاء) ليس إلا قسماً واحداً وهو أنّه (سنّة) مؤكّدة للرجال والنساء لمواظبة النّبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يكن واجباً لتركه عليه السلام له في بعض الأوقات, وقال عليه السلام: ½مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوُتِرْ ومَنْ فَعَلَ هذا فقد أحْسَنَ ومن لا فلا حَرَج¼ وما ذكره بعضهم من تقسيمه إلى فرض وغيره فهو توسع وإنّما قيّدناه (من نجس)؛ لأنّ الريح طاهر([4]) على الصحيح والاستنجاء منه بدعة وقولنا (يخرج من السبيلين) جرىٌ على الغالب إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يطهر بالاستنجاء كالخارج, ولو كان قَيْحاً أو دماً في حقّ العرق وجواز الصلاة معه لإجماع المتأخّرين على أنّه لو سال عرقه وأصاب ثوبه وبدنه أكثر من درهم لا يمنع جواز الصلاة, وإذا جلس في ماء قليل نَجَّسَه وقوله (ما لـم يتـجاوز


 



[1]       قوله: [يلزم الرجل الاستبراء]  قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وهو فعل يطمئنّ به قلبه بزوال الرشح, وهو يختلف باختلاف الطبائع, فمنهم من يأتيه الرشح بسبب الحرارة فينقطع باستعمال الماء, فلا حرج عليه إن لم يستنج بحجر قبل الماء. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٤/٦٠٠). ١٢

[2]       قوله: [لا بفوت الواجب] كما إذا فاتت الفاتحة في الصلاة سهواً تصحّ مع سجود السهو وإلا فمكروه تحريماً.

[3]       قوله: [أوالتَّنَحْنُحِ]؛ لأنّ العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر وبالتنحنح تتحرّك وتقذف ما في مجرى البول. "رد المحتار"، ٢/٤٤٣.

[4]       قوله: [لأنّ الريح طاهر]؛ لأنّ بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء ولأنّ عينها طاهرة وإنّما نقضت لانبعاثها عن موضع النجاسة. "رد المحتار"، ٢/٤١١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396