عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف وبالثاني من خلف إلى قدام وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدىء من خلف إلى قدام والمرأة تبتدىء من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما فإذا فرغ غسل يده ثانياً ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائماً.

بالأحجار (أن يمسح بالحجر الأوّل) بادئاً (من جهة المقدم) أي: القبل (إلى خلف وبالثاني من خلف إلى قدّام) ويسمّى ادباراً (وبالثالث من قدّام إلى خلف) وهذا الترتيب (إذا كانت الخصية مدلاة) سواء كان صيفاً أو شتاء خشية تَلْوِيْثِها (وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدّام) لكونه أبلغ في التنظيف (والمرأة تبتدئ من قدّام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثمّ) بعد المسح (يغسل يده أوّلا) أي: ابتداء (بالماء) اتقاء عن تشرّب جسده الماء النجس بأوّل الاستنجاء (ثم يدلّك المحل بالماء بباطن أصبع أو أصبعين) في الابتداء (أو ثلاث إن احتاج) إليها فيه (ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على غيرها) تصعيداً قليلاً (في ابتداء الاستنجاء) لينحدر الماء النجس من غير شيوع على جسده (ثمّ) إذا غسل قليلاً (يصعد بنصره) ثمّ خنصره ثمّ السَّبَّابة إن احتاج ليتمكنّ من التنظيف (ولا يقتصر على أصبع واحدة) لأنّه يورث مرضاً ولا يحصل به كمال النظافة (والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة) لو ابتدأت بأصبع واحدة فربّما وجب عليها الغسل ولم تشعر والعذراء لا تستنجي بأصابعها بل براحة كفها خوفاً من إزالة العذرة([1]). (ويبالغ) المستنجي (في التنظيف حتّى يقطع الرائحة الكريهة) ولم يُقَدَّر بعدد؛ لأنّ الصحيح تفويضه إلى الرأي حتّى يطمئنَّ القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظنّ, وقيل يقدّر في حقّ الموسوس بسبع أو ثلاث, وقيل في الإحليل([2]) بثلاث وفي المقعدة بخمس, وقيل بتسع, وقيل بعشر (و) يبالغ (في إرخاء المقعدة) ليزيل ما في الشرج بقدر الإمكان (إن لم يكن صائماً) والصائم لا يبالغ حفظاً للصوم عن الفساد ويحترز أيضاً من إدخال الأصبع مبتلة؛ لأنّه يفسد الصوم (فإذا فرغ) من الاستنجاء بالماء (غسل يده ثانياً ونَشَّفَ مقعدته قبل القيام) لئلاّ تجذب المقعدة شيئاً من الماء (إذا كان صائماً) ويستحبّ لغير الصائم حفظاً للثوب عن الماء المستعمل.


 



[1]       قوله: [العذرة] هي بكارة المرأة، فإذا افتضت فهي ثيّب، وإن لم تفض فهي عذراء.

[2]       قوله: [الإحليل] أي: مخرج البول.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396