عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في بيان النوافل

سن سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وأربع قبل الظهر

(فصل في بيان النوافل) عبّر بالنوافل دون السنن؛ لأنّ النفل أعمّ إذ كلّ سنة نافلة ولا عكس, والنفل لغة الزيادة, وفي الشرع فعل ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون من العبادة, والسنّة لغة مطلق الطريقة مرضية أو غير مرضية, وفي الشريعة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب, وقال القاضي أبو زيد رحمه الله النوافل شرعت لجبر نقصان تمكن في الفرض؛ لأنّ العبد وإن علت رتبته لا يخلو عن تقصير([1])، وقال قاضيخان السنّة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان فإنّه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه . والسنّة مندوبة ومؤكّدة وبيّن المؤكّدة بقوله (سُنّ سنّة مؤكّدة) منها: (ركعتان قبل) صلاة (الفجر) وهو أقوى السنن حتّى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو صلاها قاعداً من غير عذر لا يجوز, وروى المرغيناني عن أبي حنيفة رحمه الله أنّها واجبة وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل¼, وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½ركعتا الفجر أحبّ إلي من الدنيا وما فيها¼, وفي لفظ ½خير من الدنيا وما فيها¼, ثمّ اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنّة الفجر قال الحلواني ركعتا المغرب ثمّ التي بعد الظهر ثمّ التي بعد العشاء ثمّ التي قبل الظهر ثمّ التي قبل العصر ثمّ التي قبل العشاء, وقيل التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلّها سواء, وقيل التي قبل الظهر آكد قال الحسن وهو الأصحّ وقد ابتدأ في المبسوط بها. (و) منها (ركعتان بعد الظهر) ويندب أن يضمّ إليهما ركعتين فتصير أربعاً (و) منها ركعتان (بعد المغرب) ويستحبّ أن يطيل القراءة في سنّة المغرب؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الأولى منهما ½ألم تنزيل¼ وفي الثانية ½تبارك الذي بيده الملك¼ كذا في "الجوهرة" وعن أنس قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ½من صلّى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى بـ½الحمد¼ و½قل يا أيّها الكافرون¼ والثانية بـ½الحمد¼ و½قل هو الله أحد¼ خرج من ذنوبه كما تخرج الحيّة من سلخها¼, (و) منها ركعتان (بعد العشاء وأربع قبل الظهر) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي¼, كذا في "الاختيار" وقال في "البرهان" كان صلّى الله عليه وسلّم يصلّي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال إنّ أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحبّ أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلّهنّ قراءة قال نعم قلت أيفصل بينهنّ بسلام قال


 



[1]       قوله: [لا يخلوا عن تقصير] وهذا بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنّ النوافل في جانبهم لزيادة الدرجات لهم وفي جانب غيرهم لجبر الخلل، إذ لا خلل في صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396