عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في العوارض

لمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل أو الهلاك أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب ولمن حصل له عطش شديد أو جوع يخاف منه الهلاك

فصل في العوارض: جمع عارض المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش والهرم بها يباح الفطر فيجوز (لمن خاف) وهو مريض (زيادة المرض) بكم أو كيف لو صام والمرض معنى يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد ويحدث أولا في الباطن ثم يظهر أثره وسواء كان لوجع عين أو جراحة أو صداع أو غيره (أو) خاف (بطء البرء) بالصوم جاز له الفطر؛ لأنه قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه والغازي إذا كان يعلم يقينا أو بغلبة الظن القتال بكونه بإزاء العدو ويخاف الضعف عن القتال وليس مسافرا له الفطر قبل الحرب ومن له نوبة حمى أو عادة حيض لا بأس بفطره على ظن وجوده فإن لم يوجد اختلف في لزوم الكفارة والأصح عدم لزومها عليهما وكذا أهل الرستاق لو سمعوا الطبل يوم الثلاثين فظنوه عيداً فأفطروا ثم تبين أنه لغيره لا كفارة عليهم (و) يجوز الفطر (لحامل ومرضع خافت) على نفسها (نقصان العقل أو الهلاك أو المرض) سواء كان (على نفسها أو ولدها نسباً كان أو رضاعاً) ولها شرب الدواء إذا أخبر الطبيب أنه يمنع استطلاق بطن الرضيع وتفطر لهذا العذر لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم¼ ومن قيد بالمستأجرة للإرضاع فهو مردود (والخوف المعتبر) لإباحة الفطر طريق معرفته أمران أحدهما (ما كان مستندا) فيه (لغلبة الظن) فإنها بمنـزلة اليقين (بتجربة([1])) سابقة والثاني قوله (أو إخبار طبيب) مسلم حاذق عدل بداء كذا في البرهان وقال الكمال مسلم حاذق غير ظاهر الفسق([2]) وقيل عدالته شرط([3])، (و) جاز الفطر (لمن حصل له عطش شديد أو جوع) مفرط (يخاف منه الهلاك) أو نقصان العقل أو ذَهاب بعض الحواس وكان ذلك لا بإتعاب


 



([1])    قوله: [بتجربة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: المتبادر من التجربة تجربة نفسه ولا شك أنّ النفع والضرر يختلف باختلاف الأمزجة مع اتحاد المرض وكذا اختلاف البقاع وكذا اختلاف الموسم إلى غير ذلك من الخصوصيات. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/٢٧١ ملخصاً)

([2])    قوله: [وقال الكمال مسلم حاذق غير ظاهر الفسق] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: كلام الفاسق إذا وقع التحري على صدقه مقبول ولا أقل من أن يورث شبهة فلا تتكامل الجناية فلا تلزم الكفارة. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/٢٧٢)

([3])    قوله: [عدالته شرط] قال ابن عابدين رحمه الله: وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط، وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. ١٢ ("رد المحتار"، ٦/٣٥٢)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396