عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال والتلفف بثوب مبتلّ للتبرد على المفتى به ويستحب له ثلاثة أشياء: السحور وتأخيره وتعجيل الفطر في غير يوم غيم.

خلال الصائم السواك¼ وفي الكفاية كان النبي صلى الله عليه وسلم: ½يستاك أول النهار وآخره وهو صائم¼ وفي الجامع الصغير للسيوطي: ½السواك سنة فاستاكوا أي وقت شئتم¼ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ½صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك¼ وهي عامة لوصفها بصفة عامة تصدق بعصر الصائم كما في الفتح (و) لا يكره و (لو كان رطبا) أخضر (أو مبلولا بالماء) لإطلاق ما روينا (و) لا يكره له (المضمضة و) لا (الاستنشاق) وقد فعلهما (لغير وضوء و) لا (الاغتسال و) لا (التلفف بثوب مبتل) قصد ذلك (للتبرد) ودفع الحر (على المفتى به) وهو قول أبي يوسف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ½صب على رأسه الماء وهو صائم¼ من العطش أو من الحر رواه أبو داود وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن بهذه عونا على العبادة ودفعا للضجر الطبيعي وكرهها أبو حنيفة لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة (ويستحب له ثلاثة أشياء السحور) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½تسحروا فإن في السحور بركة¼ حصول التقوى به وزيادة الثواب ولا يكثر منه لإخلائه عن المراد كما يفعله المترفهون (و) يستحب (تأخيره) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة¼ (وتعجيل الفطر في غير يوم غيم) وفي الغيم يحتاط حفظا للصوم عن الإفساد والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم ذكره قاضيخان والبركة ولو بالماء قال صلى الله عليه وسلم: ½السحور بركة فلا تدَعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين¼ رواه أحمد رحمه الله.

 


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396