عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب الحيض و النفاس و الاستحاضة

يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة. فالحيض دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سنّ الإياس وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة

(باب الحيض والنفاس والاستحاضة: يخرج من الفرج) أي: بالمرور منه ثلاثة دماء (حيض([1]) ونفاس) ومقرُّهما الرحم (واستحاضة) وفسّرها بقوله (فالحيض) من غوامض الأبواب وأعظم المهمّات لأحكام كثيرة كالطلاق([2])، والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحِلّ الوَطْء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسّه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحجّ والبلوغ وحقيقته (دم ينفضه) أي: يدفعه بقوّة (رحم) وهو محلّ تربية الولد من نطفة (بالغة) تسع سنين (لا داء بها) يقتضي خروج دم بسببه (ولا حبل)؛ لأنّ الله تعالى أجرى عادته بانسداد فم الرحم بالحبل فلا يخرج منه شيء حتّى يخرج الولد أو أكثره (ولم تبلغ سنّ الإياس) وهو خمس وخمسون سنَة على المفتى به وهذا تعريفه شرعاً وأمّا لغة فأصله السيلان يقال: حاض الوادي إذا سال (وأقلّ الحيض ثلاثة أيام) بلياليها وهذه شروطه وركنه بروز الدم المخصوص وصفته دم إلى السواد أقرب لذَّاع كريه الرائحة (وأوسطه خمسة) أيام (وأكثره عشرة) بلياليها للنصّ في عدده, وقيل خمسة عشر يوماً وليس الشرط دوامه فانقطاعه في مدّته كنزوله. النفاس (والنفاس) لغة مصدر نفست المرأة بضمّ النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء, وشرعاً (هو الدم) الخارج من الفرج (عـقـب الـولادة) أو خروج أكثر الولد ولو سـقطا استبان بعض خَلْـقـِه فإن نزل مستقيماً فالعبرة


 



[1]       قوله: [حيض] وسببه الابتدائي ما قيل: إن أمّنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى: لأدمينك كما أدميته وابتلاها بالحيض هي وجميع بناتها إلى الساعة اهـ. وأصابها بعد أن أهبطت من الجنة. ط. ولقد نظم بعضهم من يحيض من الحيوانات فقال:

الحيض يأتي للنساء وتسعة

والوزغ الخفاش حجرة كلبة

والبعض زاد سميكة رعاشة

 

وهي النياق وضبعها والأرنب

والعرس والحيات منها تحسب

فاحفظ ففي حفظ النظائر يرغب

 

[2]       قوله: [كثيرة كالطلاق] وجهة احتياج الحيض في الطلاق؛ لأنّ الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن، وأحسن، وبدعي: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتّى تنقضي عدتها، والحسن: هو طلاق السنّة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار، وطلاق البدعة: أن يطلّقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً، ويحرم الطلاق أثناء الحيض؛ لأنّه يطيل عليها العدّة. الهداية، ١/٢٦٦ بتصرّف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396