عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

كتاب الصّوم

هو الإمساك نهاراً عن إدخال شيء عمدا أو خطأ بطنا أو ماله حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنية من أهله وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه وكل يوم منه سبب لأدائه وهو فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه

كتاب الصوم: لما كان عبادة بدنية كالصلاة ذكره عقبها ويحتاج لمعرفته لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وحكمة مشروعيته وصفته فمعناه لغة الإمساك عن الفعل والقول وشرعا (هو الإمساك([1]) نهارا) النهار ضد الليل من الفجر الصادق إلى الغروب (عن إدخال شيء) سواء كان يؤكل عادة أو غيره وقيد الإدخال يخرج الدخول لغبار وكونه (عمدا أو خطأ) يخرج النسيان والمخطئ من سبقه ماء المضمضة إلى حلقه فهو كالعمد سواء أدخله (بطنا) من الفم أو الأنف أو من جراحة في الباطن تسمى الجائفة([2]) (أو) أدخله في (ما له حكم الباطن) وهو الدماغ كدواء الآمة([3]) (و) الإمساك نهارا (عن شهوة الفرج) شمل الجماع والإنزال بعبث (بنية) لتمتاز العبادة عن العادة (من أهله) احترازا عن الحائض والنفساء والكافر والمجنون واختصار هذا الحد الصحيح : إمساك عن المفطرات منوي لله تعالى بإذنه في وقته (وسبب وجوب رمضان) يعني افتراض صومه (شهود جزء) صالح للصوم (منه) أي: من رمضان خرج الليل وما بعد الزوال على ما قاله فخر الإسلام ومن وافقه خلافا لشمس الأئمة أن السبب مطلق الوقت في الشهر (وكل يوم منه) أي: من رمضان (سبب لأدائه) أي: لوجوب أداء ذلك اليوم لتفرق الأيام فمن بلغ أو أسلم يلزمه ما بقي منه لا ما مضى ولا منافاة بالجمع بين السببين ونقلت السببية من المجموع للجزء الأول رعاية للمعيارية([4]). (وهو) أي: صوم رمضان (فرض) عين (أداء وقضاء على من اجتمع فيه


 



[1] قوله: [هو الإمساك] عرّفه الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: بأن الصوم إنما هو الإمساك من المفطرات الثلاثة من الفجر إلى الليل. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٣٣١)

[2] قوله: [الجائفة] هي جراحة وصلت إلى الجوف. ط. ١٢

[3] قوله: [الآمة] بالمد وتشديد الميم, جراحة وصلت إلى أم الدماغ. ط. ١٢

[4] قوله: [للمعيارية] تنبيه: لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم، وقد ذكرها في الإمداد فقال: وفي المنذور النذر، وفي صوم الكفارات، الحنث في اليمين والجناية في القتل والإحرام والإفطار، والعزم على الوطء في الظهار والشروع في النفل، وسبب القضاء سبب وجوب الأداء، وإذا نذر صوم يوم الخميس أو رجب, فصام الإثنين أو ربيعا الأول صح عن نذره لوجود سببه، ولغى تعيين اليوم والشهر لأن صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة، والمحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمن ولا باعتباره كذا في الفتح، ولعل هذا فيما إذا لم يكن النذر معلقا على شرط يراد كونه كإن شفى الله مريضي لأصومن شهر كذا

فإنهم نصوا على تعيين الزمن في مثله. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396