(باب صدقة الفطر) تجب على حر مسلم مكلف([1]) مالك لنصاب([2]) أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول عند طلوع فجر يوم الفطر ولم يكن للتجارة فارغ عن الدين وحاجته الأصلية وحوائج عياله والمعتبر فيها الكفاية لا التقدير وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة, فيخرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء([3]) وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم ولا تجب على الجد في ظاهر الرواية واختير أن الجد كالأب عند فقده أو فقره وعن مماليكه للخدمة ومدبره وأم ولده ولو كفارا لا عن مكاتبه ولا ولده الكبير وزوجته وقن مشترك وآبق إلا بعد عوده وكذا المغصوب والمأسور وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير([4]) وهو ثمانية أرطال بالعراقي ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه؛ لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر فمن مات أو افتقر قبله أو أسلم أو اغتنى أو ولد بعده لا تلزمه . ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى وصح لو قدم أو أخر والتأخير مكروه ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد . واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح والله الموفق للصواب.
[1] قوله: [مكلف] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: من وهب حلياً لبناته التي لم يبلغن فلا زكاة عليه لعدَم ملكه ولا عليهن (لعدَم التكليف).١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/١٤٥ملخصاً ومترجماً ومزيداً ما بين الهلالين)
[2] قوله: [مالك لنصاب] اعلم أن النصب ثلاثة: نصاب يشترط فيه النماء وتتعلق به الزكاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي. ونصاب تجب به أحكام أربعة: حرمة الصدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر، ونفقة الأقارب. ولا يشترط فيه النمو بالتجارة، ولا حولان الحول. ونصاب تثبت به حرمة السؤال، وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض. وقال بعضهم: هو أن يملك خمسين درهماً. ط. ١٢
[3] قوله: [وأولاده الصغار الفقراء] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا يجوز للوالدين أن يؤديا الزكاة أو صدقة الفطر عن أولاده الكبار من مالهما بغير إذنهم وهكذا لايجوز للأولاد بغير إذن الوالدين. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/١٣٩ ملخصاً ومترجماً)
[4] قوله: [وهي نصف صاع من بر... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إنما أوجب الشرع المطهّر صدقة الفطر من أربعة أشياء؛ من الشعير والتمر والحنطة والزبيب, وما سواها من الحبوب لا يجوز إلا بقيمة أحد من الأربعة كالأرز والذرة والماش والعدس والحمص والثوب وغيرها. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٢٩٢ مترجماً وملخصاً)