عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها

عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي وودي واحتلام بلا بلل وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.

(فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مَذْيٌ) بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربّما لا يحسّ بخروجه وهو أغلب في النساء من الرجال ويسمّى في جانب النساء قذى بفتح القاف والذال المعجمة (و) منها (وَدْيٌ) بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء وهو ماء أبيض كَدِرٌ ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه, أجمع العلماء على أنّه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي (و) منها (احتلام بلا بلل) والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية لحديث أمّ سليم كما قدّمناه (و) منها (ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح) وهو قولهما لعدم النفاس, وقال الإمام عليها الغسل احتياطاً لعدم خُلُوِّهَا عن قليل دم ظاهراً كما تقدّم (و) منها (إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذّة) على الأصحّ وقدّمنا لزوم الغسل به احتياطاً (و) منها (حقنة) لأنّها لإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة (و) منها (إدخال أصبع ونحوه) كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد (في أحد السبيلين) على المختار لقصور الشهوة (و) ومنها (وطء بهيمة أو) امرأة (ميتة من غير إنزال) مني لعدم كمال سببه ولا يغلب نزوله هنا ليقام مقامه([1]). (و) منها (إصابة بكر لم تزل) الإصابة (بكارتها من غير إنزال) لأنّ البكارة تمنع التقاء الختانين ولو دخل منيه فرجها بلا إيلاج فيه لا غسل عليها ما لم تحبل([2]) منه.


 



[1]       قوله: [ليقام مقامه] أي: ولا يقام الإيلاج مقام الإنزال. إمداد. ١٢

[2]       قوله: [ما لم تحبل]؛ لأنّ الحبل دليل إنزالها. إمداد. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396