عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويعلم الاضحية وتكبير التشريق في الخطبة وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام والتعريف ليس بشيء ويجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة مستحبة على أمام مقيم بمصر وعلى من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا

فعل النبي صلى الله عليه وسلم (ويعلّم الأضحية) فيبين من تجب عليه ومم تجب وسن الواجب ووقت ذبحه والذابح وحكم الأكل والتصدق والهدية والادخار (و) يعلم (تكبير التشريق) من إضافة الخاص إلى العام (في الخطبة)؛ لأن الخطبة شرعت له وينبغي للخطيب التنبيه عليها في خطبة الجمعة التي يليها العيد. (وتؤخر) صلاة عيد الأضحى (بعذر) لنفي الكراهة وبلا عذر مع الكراهة لمخالفة المأثور (إلى ثلاثة أيام)؛ لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فيما بين الارتفاع إلى الزوال ولا تصح بعدها (والتعريف)  وهو التشبه بالواقفين بعرفات (ليس بشيء) معتبر فلا يستحب بل يكره([1]) في الصحيح؛ لأنه اختراع في الدين([2]) ولا يخفى ما يحصل من رعاع العامة باجتماعهم واختلاطهم بالنساء والأحداث في هذا الزمان ودرء المفسدة مقدم([3]). (ويجب تكبير التشريق) في اختيار الأكثر لقوله تعالى  ﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ﴾[البقرة: ٢٠٣] (من بعد) صلاة (فجر عرفة إلى) عقب (عصر العيد) لانعقاد الإجماع على الأقل ويأتي به (مرة) بشرط أن يكون (فور كل) صلاة (فرض) شمل الجمعة وخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد إذا كان الفرض (أدي) أي: صلي ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها وهي الثمانية (بجماعة) خرج به المنفرد لِما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والاثنين التكبير على من صلى بجماعة (مستحبة) خرج به جماعة النساء فيجب (على إمام مقيم بمصر) لا مسافر ومقيم بقرية (و) يجب التكبير على (من اقتدى به) أي: بالإمام المقيم (ولو كان) المقتدي (مسافرا أو رقيقا أو أنثى) تبعا للإمام والمرأة تخفض صوتها دون الرجال؛ لأنه عورة وعلى المسبوق التكبير؛ لأنه مقتد بتحريمة فيكبر بعد فراغه ولو تابع الإمام ناسيا لم تفسد صلاته وفي التلبية تفسد([4]). ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية ولا يفتقر التكبير للطهارة وتكبير الإمام (عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى) لما رويناه (وقالا) أي: أبي يوسف ومحمد رحمهما


 



[1]       قوله: [بل يكره] ظاهر كلامهم أنه تحريمية. ط. ١٢

[2]       قوله: [اختراع في الدين] لأنه لم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وما نقل عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبصرة يحمل على أنه خرج للاستسقاء ونحوه لا للتشبيه بأهل عرفات. ط. ١٢

[3]       قوله: [المفسدة مقدم] أي: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وحسم ذلك واجب. إمداد. ١٢

[4]       قوله: [وفي التلبية تفسد] لأنه كلام أجنبي. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396