عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

يجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين. والتكبير أن يقول: ½الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد¼.

الله (يجب) التكبير (فور كل فرض على من صلاه ولو) كان (منفردا أو مسافرا أو قرويا)؛ لأنه([1]) تبع للمكتوبة من فجر عرفة (إلى) عقب (عصر) اليوم (الخامس من يوم عرفة) فيكون إلى آخر أيام التشريق (وبه) أي: بقولهما (يعمل وعليه الفتوى) إذ هو الاحتياط؛ لأن الإتيان بما ليس عليه أولى من ترك ما قيل إنه عليه للأمر بذكر الله في الأيام المعلومات والمعدودات وعدم وجدان ذكر سوى التكبيرات في أيام التشريق والأوسطان منها من المعلومات والمعدودات؛ لأن المعلومات عشر الحجة والمعدودات أيام التشريق وقيل المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق سميت معدودات لقلتها وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قال اليوم الأول من المعلومات واليومان الأوسطان من المعلومات والمعدودات (ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين) كذا في مبسوط أبي الليث لتوارث المسلمين ذلك وكذا في الأسواق وغيرها. (والتكبير) هو (أن يقول الله أكبر الله أكبر) فهما مرتان (لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الغداة يوم عرفة ثمّ أقبل على أصحابه بوجهه فقال: ½خير ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في يومنا هذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد¼ ومن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول لا ثبت له ويزيد  على هذا إن شاء فيقول: ½الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وسلم تسليما كثيرا¼ كذا في مجمع الروايات شرح القدوري.


 



[1]       قوله: [لأنه] الهاء في لأنه عائدة إلى التكبير. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396