عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب التيمم

يصحّ بشروط ثمانية الأول النية وحقيقتها عقد القلب على الفعل ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به وشروط صحة النية ثلاثة الإسلام والتمييز والعلم بما ينويه ويشترط لصحة نية التيمم

(باب التيمم([1])) هو من خصائص هذه الأمّة وهو لغة القصد مطلقاً والحج لغة: القصد إلى معظَّمٍ, وشرعاً مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهّر والقصد شرط له؛ لأنّه النيّة، وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة وكيفية وستأتيك. فسببه كأصله([2]) إرادة ما لا يَحلُّ إلاّ به وشروطه قدّمها بقوله (يصحّ) التيمّم (بشروط ثمانية: الأوّل) منها (النيّة)؛ لأنّ التراب مُلَوِّثٌ فلا يصير مُطَهِّراً إلاّ بالنيّة والماء خلق مطهراً (و) النيّة (حقيقتها) شرعاً (عقد القلب على) إيجاد (الفعل) جزماً (ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمّم به) أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها (و) للنيّة في حدّ ذاتها شروط لصحتها بَيَّنَهَا بقوله (شروط صحّة النيّة ثلاثة: الإسلام) ليصير الفعل سبباً للثواب والكافر محروم منه (و) الثاني (التمييز) لفهم ما يتكلّم به (و) الثالث (العلم بما ينويه) ليعرف حقيقة المنوي والنيّة معنى وراء العلم الذي يسبقها (و) نيّة التيمّم لها شرط خاص بها بيّنه بقوله (يشترط لصحّـة نيّة الـتيمّم([3])) ليـكون مفتاحاً


 



[1]       قوله: [باب التيمّم] شرع التيمّم في غزوة المريسيع، وهو بناحية قديد بين مكة والمدينة، وهي غزوة بني المصطلق، لمّا أضلت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدها، فبعث رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم في طلبه، فحانت الصلاة، وليس معهم ماء، فاغلظ أبوبكر رضي الله تعالى عنه على عائشة وقال: حبست رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم والمسلمين على غير ماء، فنزلت: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا ﴾[المائدة: ٦]، فجاء أسيد بن حضير فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر، وفي رواية يرحمك الله يا عائشة! ما نزل بك أمر تكرهينه إلاّ جعل الله للمسلمين فيه فرجاً. البخاري في التيمّم، وأبو داود في كتاب الطهارة. ١٢ (""سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٤٦)

[2]       قوله: [فسببه كأصله] وهو الوضوء. ١٢

[3]       قوله: [ويشترط لصحّة نية التيمم.. إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إذا تيمّم بنيّة رفع الحدث أو حصول الطهارة تجوز به الصلاة وغيرها ولكن إن لم ينو هذا وقت التيمّم بل قصد فقط أنّه يتيمّم لأداء عبادة فلانة يشترط حينئذ لجواز الصلاة به أن تكون تلك العبادة مقصودة وأن لا تجوز بغير الطهارة وإلاّ إن تيمّم المحدث بالحدث الأكبر أو الأصغر عند عدم وجدان الماء لمسّ القرآن العظيم أو يتيمّم جنب لدخول المسجد يصحّ التيمّم ولكن لا تجوز به الصلاة لأنّ مسّ المصحف أو دخول المسجد ليسا بعبادة مقصودة في نفسهما بل العبادة المقصودة هي التلاوة والصلاة وإنّما هما وسيلتان. وهكذا إذا تيمّم المحدث عند عدم وجدان الماء للتلاوة عن ظهر قلب أو تيمّم جنب للأذكار الإلهية مثل كلمة لا إله إلاّ الله أو الصلاة على النبّي صلّى الله تعالى عليه وسلّم يصحّ التيمّم ولا يجوز به الصلاة لأنّ هذه العبادات وإن كانت مقصودة ولكنّها تجوز بلا طهارة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٥٥٦، مترجماً وملخّصاً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396