عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فلا يصلى به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا الثاني العذر المبيح للتيمم كبعده ميلا عن ماء ولو في

(فلا يصلّي به([1])) أي: المتيمّم (إذا نوى التيمّم فقط) أي: مجرداً من غير ملاحظة شيء ممّا تقدّم (أو نواه) أي: التيمّم (لقراءة القرآن و) هو محدث حدثاً أصغر و (لم يكن جنباً) وكذا المرأة إذا نوته للقراءة ولم تكن مخاطبة بالتطهر من حيض ونفاس لجواز قراءة المحدث لا الجنب فلو تيمّم الجنب لمسّ المصحف أو دخول المسجد أو تعليم الغير([2]) لا تجوز به صلاته في الأصحّ وكذا لزيارة القبور والأذان والإقامة والسلام ورده أو للإسلام عند عامّة المشايخ, وقال أبو يوسف تصحّ صلاته به لدخوله في الإسلام؛ لأنّه رأس القرب, وقال أبو حنيفة ومحمّد لا تصحّ([3]) وهو الأصحّ ولو تيمّم لسجدة شكر فهو على الخلاف كما سنذكره وفي رواية النوادر والحسن جوازه بمجرّد نيّته. (الثاني) من شروط صحّة التيمّم (العـذر المبيح للتيمم) وهو على أنواع (كبـعـده([4])) أي: الشخص (مـيلاً) وهو ثُلُثُ فرسَخ بغلبة الظنِّ هو المختار للحرج بالذهاب هذه المسافة وما شرع التيمّم إلا لدفع الحرج وثلث الفرسخ أربعة آلاف خطوة وهي ذراع ونصف بذراع العامّة فيتيمّم لبعده ميلاً (عـن مـاء([5])) طهور (ولو) كان بعده عنه (في


 



[1]       قوله: [فلا يصلّي به... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلاً عن ردّ المحتار: التيمّم له جهتان، صحّته في ذاته وصحّة الصلاة به, فالثانية متوقّفة على العجز عن الماء وعلى نيّة عبادة مقصودة لا تصحّ بدون طهارة, وأمّا الأولى فتحصل بنية أيّ عبادة كانت, سواء كانت مقصودة لا تصحّ إلاّ بالطهارة أو غير مقصودة كذلك أو تحلّ بدونها, أو مقصودة وتحلّ بدون طهارة، فالتيمّم في كلّ هذه الصور صحيح في ذاته. أقول أي عند فقد الماء. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٥٦٩). ١٢

[2]       قوله: [تعليم الغير] أي: لو تيمّم لتعليم الغير، ولو قال آخر لكان أولى؛ لأنّ ½ال¼ لا تدخل على ½غير¼؛ لأنّها اسم ملازم للإضافة في المعنى ويجوز أن يقطع عنها لفظاً إن فهم المعنى وتقدّمت عليها ليس ولا تتعرّف ½غير¼ بالإضافة لشدّة إبهامها. اهـ مغني اللبيب. ١٢

[3]       قوله: [لا تصحّ]؛ لأنّه صلّى الله تعالى عليه وسلّم إنّما جعل التراب طهوراً للمسلم فقط بقوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ½التراب طهور المسلم¼، ذكره الزيلعي في نصب الرأية، ١/١٤٨.

[4]       قوله: [كبعده... إلخ] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: نعم في كون التيمّم جائزاً في نفسه مشروط أنّه عند عدم الماء إمّا أن يكون نيّة عامة أي التطهير ورفع الحدث أو نيّة عبادة مطلقاً, سواء كانت مقصودة أم لا وشرطت الطهارة فيها أو لا, كالصلوة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر, وعند وجود الماء إنّما يصحّ التيمّم خاصاً لعبادة (فرض أو واجب أو سنّة مؤكّدة) تفوت عند الطهارة بالماء ولا يكون لها بدل كالسلام وجوابه, وعلى القول المحقّق والأحوط لمحافظة الوقت

في الصلوات الخمس والجمعة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٥٥٦,٥٥٧، مترجماً وملخّصاً). ١٢

[5]       قوله: [عن ماء] أي: عن ماء كاف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396