فصل: في كيفية تركيب أفعال الصلاة
إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كميه ثم رفعهما حذاء أذنيه ثم كبر بلا مد ناويا ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله وبالفارسية إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة
(فصل: في كيفية تركيب) أفعال (الصلاة) من الابتداء إلى الانتهاء من غير بيان أوصافها لتقديمها (إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة) أيّ صلاة كانت (أخرج كفيه من كميه) بخلاف المرأة وحال الضرورة كما بيّنّاه (ثمّ رفعهما حذاء أذنيه) حتّى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ويجعل باطن كفيه نحو القبلة ولا يُفرِّج أصابعه ولا يضمّها, وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان . والمرأة الحرة حذو منكبيها, والأمة كالرجل كما تقدّم (ثمّ كبّر) هو الأصحّ فإذا لم يرفع يديه حتّى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محلّه وإن ذكره في أثنائه رفع (بلا مدّ([1])) فإنّ مدّ همزه لا يكون شارعاً في الصلاة وتفسد به في أثنائها وقوله (ناوياً) شرط لصحّة التكبير (ويصحّ الشروع بكلّ ذكر خالص لله تعالى) عن اختلاطه بحاجة الطالب وإن كره([2]) لترك الواجب وهو لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أنّه لا بدّ لصحّة الشروع من جملة تامّة وهو ظاهر الرواية (كسبحان الله) أو لا إله إلاّ الله أو الحمد لله (و) يصحّ الشروع أيضاً (بالفارسية) وغيرها من الألسن (إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصحّ شروعه بالفارسية([3])) ونحوها (ولا قراءته بها في الأصحّ([4])) من قولي الإمام الأعظم موافقة لهما؛ لأنّ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً . وأمّا التلبية في الحجّ والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة .والأيمان فجائز بغير العربيّة مع القدرة عليها إجماعاً (ثمّ وضع يمينه على يساره) وتقدّم صفته (تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة)؛ لأنّه سنّة القيام في ظاهر المذهب . وعند محمّد سنّة القراءة فيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد في كلّ قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة
[1] قوله: [بلا مدّ] أي: في لفظ الله أكبر؛ لأنّه في صورة الاستفهام حتّى لو تعمّد يكفر للشكّ في الكبرياء. ط. ١٢
[2] قوله: [وإن كره] الكراهة تحريميّة. ١٢
[3] قوله: [شروعه بالفارسية] تنبيه هام: الصحيح أنّه يصحّ الشروع بغير العربية، وإن قدر عليها اتفاقاً بخلاف القراءة، وإن اشتبه هذا على الشرنبلالي في جميع ما كتب. هكذا نبّه عليه. "رد المحتار"، ٣/٢٦٩. ١٢
[4] قوله: [في الأصحّ] قال: في "الدر المختار": أو قرأ بها عاجزاً فجائز إجماعاً، قيد القراءة بالعَجز؛ لأنّ الأصحّ رجوعه أي: الإمام إلى قولهما وعليه الفتوي، "رد المحتار"، ٣/٢٧٢.