النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر و كلأ قائم بجفافه وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الرطب بغسله.
النجاسة عن الأرض و) قد (جفّت) ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت و (جازت الصلاة عليها([1])) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½أيُّما أرض جَفَّتْ فقد زكت¼ (دون التيمم([2]) منها) في الأظهر لاشتراط الطيِّب نصّاً وروي جوازه منها (ويطهر ما بها) أي: الأرض (من شجر وكلأ) أي: عشب (قائم) أي: نابت فيها (بجفافه) من النجاسة لا يبسه عن رطوبته وذهاب أثرها تبعاً للأرض على المختار, وقيل لا بدّ من غسله (وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحاً) أو تراباً أو أطرونا([3]) (أو احترقت بالنار) لتصير رماداً طاهراً على الصحيح لتبدّل الحقيقة كالعصير يصير خمراً فينجّس ثمّ يصير خلاًّ فيطهر وبخار الكنيف والإصطبل والحمام إذا قطر لا يكون نجساً استحساناً, والمستقطر من النجاسة نجس كالمسمّى بالعَرَقي فهو حرام . وبيض ما لا يؤكل قيل نجس كلحمه, وقيل طاهر, (ويطهر المني الجاف) ولو منيّ امرأة على الصحيح (بفركه عن الثوب) ولو جديداً مبطناً (و) عن (البدن) بفركه في ظاهر الرواية إن لم يتنجّس بملطخ خارج المخرج كبول (ويطهر) المني (الرطب بغسله) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½اِغْسِلِيْه رطباً وَافْرُكِيْه يابساً¼, فإذا أصابه الماء بعد الفرك فهو ونظائره كالأرض إذا جفّت وجلد الميتة المشمَّس والبئر إذا غارت . وقد اختلف التصحيح والأولى اعتبار الطهارة في الكلّ كما تفيده المتون وملاقاة الطاهر طاهراً مثله لا توجب التنجيس.
[1] قوله: [جازت الصلاة عليها] بيّن الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن توجيهه نقلاً عن البدائع: أنّ إحراق الشمس ونسف الرياح أثرها في تقليل النجاسة دون استئصالها والنجاسة وإن قلّت تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتياناً بالمامور به فلم يجز (التيمّم) فأمّا النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابنا ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في بعض الأشياء دون البعض ألا ترى أنّ النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء تمنع جواز الوضوء به ولو أصابت الثوب لا تمنع جواز الصلاة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٣١٦,٣١٧، مزيداً منا ما بين الهلالين). ١٢
[2] قوله: [دون التيمّم] وهذا إذا جفّت بالشمس أو الهواء وأمّا إذا غسلت الأرض النجسة بالماء أو احترقت بالنّار فزالت أجزاء النجاسة كلّها فيجوز بها التيمّم أيضاً. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٧٠٧). ١٢
[3] قوله: [أو أطرونا] لعلّه الطين الأسود مثل الحمأة.