فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها وعن الفقيه أبي جعفر أنّه يغسل مرّتين بعد زوال العين إلحاقاً لها بغير مرئية غسلت مرة وعن فخر الإسلام ثلاثاً بعده كغير مرئية لم تغسل ومسح محلّ الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ عن الغسل؛ لأنّه يعمل عمله (ولا يضرّ بقاء أثر) كلون أو ريح في محلّها (شق زواله) والمشقّة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحرض([1]) وصابون؛ لأنّ الآلة المعدّة للتطهير الماء فالثوب المصبوغ بمتنجّس يطهر إذا صار الماء صافياً مع بقاء اللون, وقيل يغسل بعده ثلاثاً ولا يضرّ أثر دهن متنجّس على الأصحّ لزوال النجاسة المجاورة بالغسل بخلاف شحم الميتة؛ لأنّه عين النجاسة والسمن والدهن المتنجّس يطهر بصبّ الماء عليه ورفعه عنه ثلاثاً, والعسل يصبُّ عليه الماء ويغليه حتّى يعود كما كان ثلاثاً, والفخار الجديد يغسل ثلاثاً بانقطاع تقاطره في كلّ منها, وقيل يحرق الجديد ويغسل القديم والأواني الثقيلة تطهر بالمسح والخشب الجديد ينحت والقديم يغسل واللحم المطبوخ بنجس حتّى نضج لا يطهر, وقيل يغلي ثلاثاً بالماء الطاهر ومرقته تصبّ لا خير فيها وعلى هذا الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها وأمّا وضعها بقدر انحلال المسام لنتف ريشها فتطهر بالغسل وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات ويتّجه مرة لحرقه وقبل التمويه يُطَهِّرُ ظاهرها بالغسل والتمويه يطهّر باطنها عند أبي يوسف وعليه الفتوى, والاستحالة([2]) تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحاً والعذرة تراباً أو رماداً كما سنذكره والبَلَّةُ النجسة في التنور بالإحراق([3])، ورأس الشاة إذا زال عنها الدم به والخمر إذا خُلِّلَت كما لو تخلّلت والزيت النجس صابوناً (و) يطهّر محلّ النجاسة (غير المرئية بغسلها ثلاثاً) وجوباً وسبعاً مع الترتيب ندباً في نجاسة الكلب خروجاً من الخلاف (والعصر كلّ مرة) تقديراً لغلبة الظنّ في استخراجها في ظاهر الرواية وفي رواية يكتفي بالعصر مرةً وهو أوفق ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهر و إذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثاً والثانية باثنتين والثالثة بواحدة وإذا نسي محلّ النجاسة فغسل طـرفاً مـن الثوب بدون تحرّ حكم بطهارته على المختار ولكن إذا ظهرت في محلّ آخر أعـاد