ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه. ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح
علم عين النجاسة للضرورة (ولو ابتلّ فراش أو تراب نجسان) وكان ابتلالهما (من عرق نائم) عليهما (أو) كان من (بلل قدم وظهر أثر النجاسة) وهو طعم أو لون أو ريح (في البدن والقدم تنجسا) لوجودها بالأثر (وإلّا) أي: وإن لم يظهر أثرها فيهما (فلا) ينجسان (كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لُفَّ في ثوب نجس([1]) رطب لا ينعصر الرطب لو عُصِر) لعدم انفصال جرم النجاسة إليه . واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجافّ الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر فذكر الحلواني أنّه لا ينجس في الأصحّ وفيه نظر؛ لأنّ كثيراً من النجاسة يتشرّبه الجافّ ولا يقطر بالعصر كما هو مشاهد عند ابتداء غسله فلا يكون المتصل إليه مجرّد نداوة إلاّ إذا كان النجس لا يقطر بالعصر فيتعيّن أن يفتى بخلاف ما صحّح الحلواني (ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة) ببول أو سِرْقين لكنّها (يابسة فتندّت) الأرض (منه) أي: من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه (ولا) ينجس الثوب (بريح هبت على نجاسة فأصابت) الريح (الثوب إلاّ أن يظهر أثرها) أي: النجاسة (فيه) أي: الثوب, وقيل ينجس إن كان مبلولاً لاتصالها به ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة بتنجيسه وغيره بعدمه وتقدّم أنّ الصحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجّس الثياب المبتلَّة. (ويطهر متنجس) سواء كان بدناً أو ثوباً أو آنية (بنجاسة) ولو غليظة (مرئية([2])) كدم (بزوال عينها ولو) كان (بمرة) أي: غسلة واحدة (على الصحيح) ولا يشترط التكرار؛ لأنّ النجاسة
[1] قوله: [لفّ في ثوب نجس] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فأقول وبالله التوفيق ليس سبب تنجّس الطاهر مجاورته لنجس ألا ترى ان لو لفّ ثوب نجس في ثوب طاهر لم يتنجّس الطاهر إذا كانا يَابِسَيْنِ بل ولا إذا كانت في النجس بقيّة نداوة يظهر بها في الطاهر مجرّد أثر كما في الدر والشامي وبيّنّاه في فتاوانا بل هو اكتساب الطاهر حكم النجاسة عند لقاء النجس وذلك يحصل في الطاهر المائع القليل بمجرّد اللقاء وإن كان النجس يابساً لا بلّة فيه، وفي الطاهر الغير المائع بانتقال البلة النجسة إليه فلا بدّ لتنجيسه من بلة تنفصل ثمّ يختلف الأمر باختلاف جرم الطاهر لطافةً وكثافةً. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/١٦٣، مختصراً). ١٢
[2] قوله: [مرئية] واعلم أنّ الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن قد حقّق وبسط في مسئلة تعيين النجاسة المرئية والغير المرئية وقال بعد بحث طويل: أقول وتعرف ما في كلّ هذه بحرف واحد, فاعلم أنّ المسائل هاهنا أربع مسئلة. التطهير بإزالة العين أو غلبة الظنّ, ومسئلة وقوع نجس في حوض كبير, ومسئلة الخفّ, ومسئلة التقدير بوزن الدرهم أو مساحته, وزاد في البدائع أخرى مسئلة الوقوع في البئر فمسئلة التطهير والحوض الكبير فريق وسائرهن فريق, والمراد بالمرئي في الفريق الآخر هو المتجسد أي ما يرى له بعد الجفاف جرم شاخص فوق سطح المصاب ولا يكفي مجرد اللون وبغير المرئي غير المتجسّد أي ما لا يرى له بعد الجفاف جرم شاخص, وإن بقي اللون والمراد بالمرئي في مسئلة التطهير والحوض الكبير ما يدركه البصر وإن جفّ ولو بمجرد لونه من دون جرم مرتفع فوق المصاب وبغير المرئي ما لا يحسّ له بالبصر بعد الجفاف أو في الماء عين ولا أثر. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٧٧,٧٨، بحذف المراجع). ١٢