عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

الإنسان وأما الخفيفة فكبول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل وعفي قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة وعفي رشاش بول كرؤوس الإبر

الإنسان) كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء ملء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما. (وأمّا) القسم الثاني وهي النجاسة (الخفيفة فكبول الفرس) على المفتى به؛ لأنّه مأكول وإن كره لحمه وعند محمّد طاهر (وكذا بول) كلّ (ما يؤكل لحمه) من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قَيَّد ببولها؛ لأنّ روث الخيل والبغال والحمير وخثي البقر وبعر الغنم نجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصّين, وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم البلوى وطَهَّرَها محمّد آخراً وقال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها وجَرَّةُ البعير كسرقينه وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم . وأمّا دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح (و) من الخفيفة (خرء طير لا يؤكل) كالصقر والحدأة في الأصحّ لعموم الضرورة وفي رواية طاهر وصحّحه السرخْسي. ولمّا بين القسمين بين القدر المعفوّ عنه فقال (وعفي قدر الدرهم) وزناً في المتجسّدة وهو عشرون قيراطاً ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكفّ داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو (من) النجاسة (المغلظة) فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة (و) عُفِيَ قدر (ما دون ربع الثوب) الكامل (أو البدن) كلّه على الصحيح (من الخفيفة) لقيام الربع مقام الكلّ كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصحّ([1]) ما روي فيه لكنّه قاصر على الثوب, وقيل ربع الموضع المصاب كالذيل والكَمِّ قال في "التحفة" هو الأصحّ وفي الحقائق وعليه الفتوى, وقيل غير ذلك (وعفي رشاش بول) ولو مغلظاً (كرؤوس الإبر) ولو محلّ إدخال الخيط للضرورة وإن امتلأ منه الثوب والبدن ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير, وعن أبي يوسف يجب ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة ويعفى عمّا لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميّت ما دام في علاجه لعموم البلوى وبعد اجتماعها تنجّس ما أصابته وإذا انبسط الدهن النجس فزاد على القدر المعفوّ عنه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة بالنظر لوقت الإصابة ومختار غيرهم المنع فإن صلّى قبل اتساعه صحّت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج الوهاج, ولو مشى في السوق فابتَلَّ قدماه من ماء رش فيه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة فيه, وقيل تجزيه وردغة([2]) الطين والوحل الذي فـيه نجاسة عفـو إلاّ إذا


 



[1]       قوله: [هذا هو أصحّ] إشارة إلى قوله: وعن الإمام ربع أدنى تجوز فيه الصلاة.

[2]       قوله: [وردغة] أي: الماء والطين.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396