للتحريمة ثم يقرأ الثناء ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثاً يرفع يديه في كل منها ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندب أن تكون سبح اسم ربك الأعلى ثم يركع فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكون الغاشية ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه فيها كما في الأولى وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة فإن قدم التكبيرات على القراءة فيها جاز
للتحريمة ثم يقرأ) الإمام والمؤتم (الثناء) سبحانك اللهم وبحمدك... إلخ؛ لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم على تكبيرات الزوائد في ظاهر الرواية (ثم يكبر) الإمام والقوم (تكبيرات الزوائد) سميت بها لزيادتها على تكبير الإحرام والركوع يكرّرها (ثلاثاً) وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن أبي حنيفة لئلا يشتبه على البعيد عن الإمام ولا يسن ذكر ولا بأس بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (يرفع يديه) الإمام والقوم (في كل منها) وتقدم أنه سنة (ثم يتعوذ) الإمام (ثم يسمي سرا ثم يقرأ) الإمام (الفاتحة ثم) يقرأ (سورة وندب أن تكون) سورة (سبح اسم ربك الأعلى) تماما (ثم يركع) الإمام ويتبعه القوم (فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة) ليوالي بين القراءتين وهو الأفضل عندنا (وندب أن تكون) سورة هل أتاك حديث (الغاشية) رواه الإمام أبو حنيفة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ½كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية¼ ورواه مرة في العيدين فقط. (ثم يكبر) الإمام والقوم (تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه) الإمام والقوم (فيها كما في) الركعة (الأولى وهذا) الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاثا في كل ركعة (أولى) من زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعة و (من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة) لأثر ابن مسعود رضي الله عنه وموافقة جمع من الصحابة له قولا وفعلا وسلامته من الاضطراب وإنما اختير قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ½رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد¼ (فإن قدم التكبيرات) في الركعة الثانية (على القراءة جاز)؛ لأن الخلاف في الأولوية لا الجواز وعدمه ولذا لوكبر الإمام زائدا عما قلناه يتابعه المقتدي إلى ست عشرة تكبيرة فإن زاد لا يلزمه متابعته؛ لأنه بعدها محظور بيقين لمجاوزته ما ورد به الآثار وإذا كان مسبوقا يكبر فيما فاته بقول أبي حنيفة وإذا سبق بركعة يبتدئ في قضائها بالقراءة ثم يكبر؛ لأنه لو بدأ بالتكبير والى بين التكبيرات ولم يقل به أحد من الصحابة فيوافق رأي الإمام علي بن أبي طالب فكان أولى وهو مخصص لقولهم المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار وإن أدرك الإمام راكعا أحرم قائما وكبر تكبيرات الزوائد قائما أيضا إن أمن فوت الركعة بمشاركته الإمام في الركوع وإلا يكبر للإحرام قائما ثم يركع مشاركا للإمام في الركوع ويكبر للزوائد منحنيا بلا رفع يد؛ لأن الفائت من الذكر يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل والرفع حينئذ سنة في غير محله ويفوت السنة التي في محلها وهي وضع اليدين على