صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة لكنه مكروه لإساءة الأدب باستعلائه عليها ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه فيها أو فوقها صح وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه.
(باب الصلاة في الكعبة) قدّمنا من شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة والشرط استقبال جزء من بقعة الكعبة أو هوائها؛ لأنّ القبلة اسم لبقعة الكعبة المحدودة وهوائها إلى عنان السماء عندنا كما في العناية وليس بناؤها قبلة([1])، ولذا حين أزيل البناء([2]) صلّى الصحابة رضي الله عنهم إلى البقعة ولم ينقل عنهم أنّهم اتخذوا سترة فلذا (صحّ فرض ونفل فيها) أي: في داخلها إلى أي جزء منها توجّه لقوله تعالى: ﴿ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ ﴾[البقرة: ١٢٥] الآية .؛ لأنّ الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحّتها فيه (وكذا) صحّ فرض ونفل (فوقها وإن لم يتخذ) مصلّيهما (سترة) لما ذكرنا (لكنّه مكروه) له الصلاة فوقها (لإساءة الأدب باستعلائه عليها) وترك تعظيمها (ومن جعل ظهره إلى غير وجه أمامه فيها أو فوقها) بأن كان وجهه إلى ظهر إمامه أو إلى جنب إمامه أو ظهره إلى جنب إمامه أو ظهره إلى ظهر إمامه أو جنبه إلى وجه إمامه أو جنبه إلى جنب إمامه متوجّها إلى غير جهته أو وجهه إلى وجه إمامه (صحّ) اقتداؤه في هذه الصور السبع إلاّ أنّه يكره إذا قابل وجهه وجه إمامه وليس بينهما حائل لما تقدّم من كراهته لشبهه عبادة الصور وكلّ جانب قبلة والتقدّم والتأخر إنّما يظهر عنه اتحاد الجهة وهي مختلفة في جوف الكعبة وقوله (وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصحّ) اقتداؤه تصريح بما علم التزاماً من السابق لإيضاح الحكم وذلك لتقدّمه على إمامه (وصحّ) الاقتداء لمن كان (خارجها بإمام فيها) أي: في جوفها سواء كان معه جماعة فيها أو لم يكن (والباب مفتوح)؛ لأنّه كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد والقيد بفتح الباب اتفاقي فإذا سمع التبليغ والباب مغلق لا مانع من صحّة الاقتداء كما تقدّم (وإن تحلقوا حولها والإمام) يصلّي (خارجها صحّ) اقتداء جميعهم (إلاّ) أنّه لا يصحّ (لمن كان أقرب إليها) من إمامه وهو (في جهة إمامه) لتقدّمه على إمامه وأمّا من كان أقرب إليها من إمامه وليس في جهته فاقتداؤه صحيح؛ لأنّ التقدّم والتأخر لا يظهر إلاّ عند اتحاد الجانب المتوجّه إليه كلّ منهما.