الصلاة عليه فرض كفاية وأركانها التكبيرات والقيام وشرائطها ستة إسلام الميت وطهارته وتقدمه وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر وكون الميت على الأرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا من عذر وسننها أربع: قيام الإمام بحذاء الميت ذكراً كان أو أنثى والثناء بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد
(فصل: الصلاة عليه) ككفنه ودفنه وتجهيزه (فرض كفاية) مع عدم الانفراد بالخطاب([1]) بها ولو امرأة (وأركانها التكبيرات والقيام) لكن التكبيرة الأولى شرط باعتبار الشروع بها, ركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات كما في المحيط (وشرائطها) ستة, أوّلها (إسلام الميت)؛ لأنها شفاعة وليست لكافر (و) الثاني (طهارته) وطهارة مكانه؛ لأنه كالإمام (و) الثالث (تقدمه) أمام القوم (و) الرابع (حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه) والصلاة على النجاشي كانت بمشهده كرامة له ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم (و) الخامس (كون المصلي عليها غير راكب) وغير قاعد (بلا عذر)؛ لأن القيام فيها ركن فلا يترك بلا عذر (و) السادس (كون الميت) موضوعا (على الأرض) لكونه كالإمام من وجه (فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا) إن كان (من عذر([2])) كما في التبيين (وسننها أربع) الأولى (قيام الإمام بحذاء) صدر (الميت ذكرا كان) الميت (أو أنثى)؛ لأنه موضع القلب ونور الإيمان (و) الثانية (الثناء بعد التكبيرة الأولى) وهو سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندنا وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: ½لتعلموا أنه من السنة¼ وصححه الترمذي وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة وهي فرض عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا مانع من قصد القرآنية بها خروجا من الخلاف وحق الميت (و) الثالثة (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد) التكبيرة (الثانية) اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخـره (و) الرابـعـة مـن السنن (الـدعـاء للمـيـت) ولنفسه وجماعة المسلمين (بعد) التكبيرة
[1] قوله: [الانفراد بالخطاب] فلو انفرد واحد بأن لم يحضره إلا هو تعين عليه تكفينه ودفنه. ط. ١٢
[2] قوله: [من عذر] كأن كان بالأرض وحل لا يتأتى وضع الميت عليها. تنبيه: قال في الدر: وبقي من الشروط بلوغ الإمام، وبقي منها أن يحاذي الإمام جزءاً من الميت وستر عورته فقط وإن كان الفرض في الكفن ستر جميع البدن، لأن هذا من حيث الصلاة عليه، وذاك من حيث تكريمه وأداء حقه. ط. ١٢