عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في بيان الأحق بالصلاة على الجنازة

السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا يعيد معه من صلى معَ

(فصل) (السلطان أحق بصلاته) لواجب تعظيمه (ثم نائبه)؛ لأنه السنة (ثم القاضي) لولايته ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي (ثم إمام الحي([1]))؛ لأنه رضيه في حياته فهو أولى من الولي في الصحيح (ثم الولي) الذكر المكلف فلا حق للمرأة والصغير والمعتوه وهو قليل العقل ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في النكاح ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله وقال شيخ مشايخي العلامة نور الدين علي المقدسي رحمهم الله تعالى : لتقديم الأب وجه حسن وهو أن المقصود الدعاء للميت([2]) ودعوته مستجابة روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ½ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده¼ رواه الطيالسي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب مقدم على المعتق فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران (ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره)؛ لأن له إبطال حقه وإن تعدد فللثاني المنع والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي يقدمه الأصغر (فإن صلى غيره) أي: غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتد به (أعادها) هو (إن شـاء) لعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض بـها (ولا) يعيد (مـعـه) ([3]) أي: مع من له حق التقدم (مـن صلى مـع


 



[1]       قوله: [ثم إمام الحي... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: هل يقدم إمام الحي في جنازة المرأة خصوصا المخدرات التي لا يأتين المساجد البتة، وقد نهين الآن عنها شرعا؟ قضية التعليل أن لا أما تقديم إمام المسجد الجامع فالظاهر أنه ندبي بشرط كونه أفضل من الولي فالعلة فيه كون الميت رضيه إماما له في حياته، فإن لم يكن ممن يصلي الجمعة كالمرءة مثلا أو كان يصلي خلف غيره، لم يقدم على إمام الحي ولا على الولي. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٦٦-٥٦٥)

[2]       قوله: [أن المقصود الدعاء للميت] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: وبالله التوفيق لا مجال لإنكار أن صلاة الجنازة لم تشرع إلا للشفاعة والدعاء، وأنه المقص منها قطعاً، وجحوده مكابرة. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٦٣)

[3]       قوله: [لا يعيد معه... إلخ] لأن من قد صلى مع غير الأحقّ لو صلاها مع الأحقّ أيضاً للزم إعادة صلوة الجنازة وإعادتها منهي عنها إلا للأحقّ ما لو لم يكن يصلي قبلُ. ونقل الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في رسالة ½النهي الحاجز عن إعادة صلاة الجنائز¼ روايات ثم قال اتّضح من هذه الروايات أنّ الصديق والفاروق وعبد الله بن سلام وغيرهم من كبار الصحابة كانوا لا يرون إعادتها. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٩/٣٠٧، ملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396