وأقله نفلا مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية أو طبيعية أو ضرورية كانهدام المسجد وإخراج ظالم كرهاً وتفرق أهله وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا غيره من ساعته فإن خرج ساعة بلا عذر فسد الواجب وانتـهى بـه غـيره
المساهلة وروى الحسن أنه يلزمه الصوم بتقديره عليها باليوم كالمنذور أقله يوم للصوم (و) لكن المعتمد أن (أقله نفلا مدة يسيرة([1])) غير محدودة فيحصل بمجرد المكث مع النية (ولو كان) الذي نواه (ماشيا) أي: مارا غير جالس في المسجد ولو ليلا وهو حيلة من أراد الدخول والخروج من باب آخر في المسجد حتى لا يجعله طريقا فإنه لا يجوز([2]) (على المفتى به)؛ لأنه متبرع وليس الصوم من شرطه وكل جزء من اللبث عبادة مع النية بلا انضمام إلى آخر ولذا لم يلزم النفل فيه بالشروع؛ لانتهائه بالخروج (ولا يخرج منه) أي: من معتكفه فيشمل المرأة المعتكفة بمسجد بيتها (إلا لحاجة شرعية) كالجمعة والعيدين فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها ثم يعود وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكره (أو) حاجة (طبيعية) كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام؛ لأنه عليه السلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان (أو) حاجة (ضرورية كانهدام المسجد) وأداء شهادة تعينت عليه (وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله) لفوات ما هو المقصود منه([3]) (وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا غيره من ساعته) يريد أن لا يكون خروجه إلا ليعتكف في غيره ولا يشتغل إلا بالذهاب إلى المسجد الآخر (فإن خرج ساعة بلا عذر) معتبر (فسد الواجب([4])) ولا إثم عليه به ويبطل بالإغماء والجنون إذا دام أياماً إلا اليوم الأول إذا بقي وأتمه في المسجد ويقضي ما عداه بعد زوال الجنون والإغـماء وإن طـال الجـنون استحساناً وقـالا إن خرج أكثر الـيوم فسد وإلا فلا (وانتهى به) أي: بالخروج (غيره)
[1] قوله: [وأقله نفلا مدة يسيرة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن الدر المختار: وأقله نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام، لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى والساعة في عرف الفقهاء، جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون كما في غرر الأذكار وغيره. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٢٥٤)
[2] قوله: [فإنه لا يجوز] أي: جعله طريقا. ط. ١٢
[3] قوله: [هو المقصود منه] وهو أداء الصلاة في ذلك المسجد على أكمل الوجوه قد فات. ط. ١٢
[4] قوله: [فإن خرج ساعة بلا عذر معتبر فسد الواجب] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أما معتكف العشر الأواخر فلا يجوز له أيضا الخروج إلا لحاجة ولو خرج بطل اعتكافه فيقضي العشر جميعا أو ما بقي، أو اليوم الذي أفسد فيه وحده. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/٢٩١)