عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

الفجر إلا بفوتها مع الفرض وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا فلا ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة

الفجر إلاّ بفوتها مع الفرض) إلى الزوال وقال محمد رحمه الله تقضى منفردة بعد الشمس قبل الزوال فلا قضاء لها قبل الشمس ولا بعد الزوال اتفاقاً وسواء صلّى منفرداً أو بجماعة (وقضى السنة التي قبل الظهر) في الصحيح (في وقته قبل) صلاة (شفعه) على المفتى به كذا في شرح الكنز للعلامة المقدسي وفي فتاوى العتابي المختار تقديم الثِنـْتين على الأربع وفي مبسوط شيخ الإسلام هو الأصحّ لحديث عائشة رضي الله عنها أنّه عليه السلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصلّيهن بعد الركعتين وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر ولا مانع عن التي قبل العشاء من قضائها بعده (ولم يصلّ الظهر جماعة بإدراك ركعة) أو ركعتين اتفاقاً حتّى لا يبرُّ به في حلفه ليصلّينه جماعة (بل أدرك فضلها) أي: فضل الجماعة اتفاقاً ولو في التشهد (واختلف في مدرك الثلاث) من رباعية أو الثِـنْتين من الثلاثية فإذا حلف لا يصلّي الظهر أو المغرب جماعة اختار شمس الأئمّة أنه يحنث؛ لأنّ للأكثر حكم الكلّ وعلى ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنّه لم يصلّها بل بعضها بجماعة وبعض الشيء ليس بالشيء وهو الظاهر, ولو قال عبده حرّ إن أدرك الظهر فإنّه يحنث بإدراك ركعة؛ لأنّ إدراك الشيء بإدراك آخره يقال أدْرَكَ أيامه أي: آخرها كذا في الكافي, وفي الخلاصة يحنث بإدراكه في التشهد (ويتطوّع قبل الفرض) بمؤكد وغيره مقيماً أو مسافراً (إن أمن فوت الوقت) ولو منفرداً فإنّها شرعت قبلها لقطع طمع الشيطان فإنّه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه, والمنفرد في ذلك أحوج وهو أصحّ والأخذ به أحوط لتكميل نقصها في حقّنا أمّا في حقّه صلّى الله عليه وسلّم فزيادة الدرجات إذ لا خلل في صلاته ولا طمع للشيطان فيها (وإلاّ) أي: وإن لم يأمن بأن يفوته الوقت أو الجماعة بالتنفّل أو إزالة نجس قليل (فلا) يتطوّع ولا يغسل؛ لأنّ الاشتغال بما يفوت الأداء لا يجوز وإن كان يدرك جماعة أخرى فالأفضل غسل ثوبه واستقبال الصلاة لتكون صحيحة اتفاقاً([1]). (ومن أدرك إمامه راكعاً فكبّر ووقف حتّى رفع الإمام رأسه) من الركوع أو لم يقف بل انحط بمجرّد إحرامه فرفع الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم (لم يدرك الركعة) كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما فكان الشرط لإدراك الركعة إمّا مشاركة الإمام في جزء من القيام أو جزء ممّا له حكم القيام وهو الركوع ولا يشترط تكبـيـرتان للإحرام والركوع ولو كـبّـر يـنوي الركوع لا الافتتاح جازت ولغت نيته, وإذا وجد الإمام ساجداً تجب


 



[1]       قوله: [صحيحة اتفاقاً] فإنّ الإمام الشافعي رحمه الله يحكم بفسادها بقليل النجاسة. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396