عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في الاوقات المكروهة

ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وعند استوائها إلى ان تزول وعند اصفرارها إلى ان تغرب ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها

(فصل) في الأوقات المكروهة (ثلاثة أوقات لا يصحّ فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمَّة قبل دخولها([1])) أي: الأوقات المكروهة أوّلها (عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع) وتبيض قدر رمح أو رمحين (و) الثاني (عند استوائها([2])) في بطن السماء (إلى أن تزول) أي: تميل إلى جهة المغرب (و) الثالث (عند اصفرارها) وضعفها حتّى تَقْدِرَ العين على مقابلتها (إلى أن تغرب) لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: ½ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نصلّي فيها وأن نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع, وعند زوالها حتّى تزول, وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب¼, رواه مسلم . والمراد بقوله أن نقبر: صلاة الجنازة . إذ الدفن غير مكروه فكنَّى به عنها للملازمة بينهما, وقد فسّر بالسنّة: ½نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نصلّي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس... الخ¼, وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت . فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده([3])، وعلى أنّها تنقلب نفلاً يبطل بالقهقهة ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لأنّهم قد يتركونها بالمرة, والصحّة على قول مجتهد([4]) أولى من الترك (ويصحّ أداء ما وجب فيها) أي: الأوقات الثلاثة لكن (مع الكراهة) في ظاهر الروأية (كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها) ونافلة شرع فيها أو


 



[1]       قوله: [قبل دخولها] كالوتر والنذر المطلق وركعتي الطواف، وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه وسجدة تلاوة تليت آيتها في غيره. ط.

[2]       قوله: [عند استوائها... إلخ] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: في بلادنا أكثره سبع وأربعون دقيقة وأقلّه تسع وثلاثون دقيقة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/٣١٥، مترجماً وملخّصاً). ١٢

[3]       قوله: [بالقهقهة بعده] أي: بعد الأشراق؛ لأنّ النهي الوارد في حقّها قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: من ضحك منكم أي: في الصلاة بقرينة ما بعده قهقهة فليعد الوضوء والصلاة، وإنّما لم تنقض الوضوء في تلك الحالة؛ لأنّه لمّا بطلت الصلاة بطلوع الشمس كانت القهقهة خارجها، وهي غير ناقض بالاتفاق، وعلى أنّها تنقلب نفلاً هذا قول أبي يوسف أيضاً، وإنّما تبطل الوضوء في هذه الصورة؛ لأنّه لمّا صحت الصلاة ولو نفلاً كانت القهقهة في الصلاة وهي ناقض بناء على الحديث.

[4]       قوله: [مجتهد] كالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنّ طلوع الشمس بعد ركعة لا يمنع صحّة الفجر عنده. ش .وما ذكره الشرنبلالي رحمه الله بالمجتهد ففي الإمداد هم أصحاب الحديث.١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396