عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في اوصاف الوضوء

الوضوء على ثلاثة أقسام الأول فرض على المحدث للصلاة ولو كانت نفلا ولصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ولمس القرآن ولو آية والثاني واجب للطواف بالكعبة والثالث مندوب

(فصل) في أوصاف الوضوء وقد ذكرها بعد بيان سببه وشرطه وحكمه وركنه فقال (الوضوء على ثلاثة أقسام: الأوّل) منها أنّه (فرض) كما قدّمناه بدليله, والمراد بالفرض هنا الثابت بالقطعي وأمّا المحدود والمقدَّر فهو ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض الاجتهادي كربع الرأس ونزلت آيته بالمدينة وقد فرض بمكة (على المحدث) إذا أراد القيام (للصلاة([1])) كما أمر الله تعالى (ولو كانت) الصلاة (نفلاً)؛ لأنّ الله لا يقبل صلاة من غير طهور كما تقدّم وهو بفتح الطاء وقال بعضهم الأجود ضمُّه (و) كذا (لصلاة الجنازة)؛ لأنّها صلاة وإن لم تكن كاملة (و) مثلها (سجدة التلاوة و) كذا الوضوء فرض (لِمَسِّ القرآن([2]) ولو آية) مكتوبة على درهم أو حائط لقوله تعالى: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ[الواقعة: ٩] وسواء الكتابة والبياض وقال بعض مشايخنا إنّما يكره للمحدث مسّ الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنّه لم يمسّ القرآن حقيقة والصحيح أنّ مسَّها كمسِّ المكتوب ولو بالفارسية يحرم مسّه اتفاقاً على الصحيح (و) القسم (الثاني) وضوء (واجب) وهو الوضوء (للطواف بالكعبة) لقوله عليه السلام: ½الطوّاف حَوْلَ الكعبة مثل الصلاة إلا أنّكم تتكَلَّمون فيه فمن تكلّم فيه فلا يتكلَّمَنَّ إلاّ بخير¼ ولمّا لم يكن صلاة حقيقة لم تتوقّف صحّته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب([3])، وبدنة في الفرض للجنابة وصدقة في النفل بترك الوضوء كما ذكر في محله (و) القسم (الثالث) وضوء (مندوب) في أحوال كثيرة كمسِّ الكتب الشرعية([4])، ورُخِّصَ مسّها للمحدث إلا التفسير كذا في الدرر وهو يقتضي وجوب الوضوء لمسّ التفسير فيكون من


 



[1]       قوله: [للصلاة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا تجوز صلاة بغير الوضوء (مع القدرة على الماء) إلاّ صلاة العيدين والجنازة فإنهما تجوزان بالتيمّم إن خاف فوتهما انتهى مزيداً منّا ما بين الهلالين. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٢٩٧، ملخّصا ومترجماً). ١٢

[2]       قوله: [ولمسّ القرآن] هل يجوز للمحدث بالحدث الأصغر مسّ القرآن بصدره أو بعضو من أعضائه أم لا ؟ والذي يفهم من الفتاوى الرضوية أنّه لا يجوز له كما لا يجوز المسّ بيده حيث قال نقلاً عن نصب الرأية لا يجوز له مسّ المصحف بصدره، وهذا لتبعية سائر الأعضاء المحدثة لا لأنّ الحدث الأصغر يحلّ بجميع البدن كالأكبر.( "الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/٩٥، ملخصاً). ١٢

[3]       قوله: [دم في الواجب] قال الطحطاوي: اعلم أنّه إذا طاف الفرض محدثاً وجب دم، وإن كان جنباً فبدنة، وإذا طاف الواجب كالوداع أو النفل محدثاً فصدقة وجنباً فدم، فقوله: فيجب بتركه أي: الوضوء في الواجب دم لا يتم: فليتأمّل.

[4]       قوله: [كمسّ الكتب الشرعيّة] قال الإمام الحلواني: إنّما نلنا هذا العلم بالتعظيم فإنّي ما أخذت الكاغذ إلاّ بطهارة، وكان

الإمام السرخسي رحمه الله حصل له في ليلة داء البطن وهو يكرر درس كتابه، فتوضّأ تلك الليلة سبع عشرة مرة. إمداد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396