عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح. وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه وندب ضم آية أو اكثر إليها وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها وندب القيام ثم السجود لها ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم.

(ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه و) الحال أنه (قد اتحد مجلس التالي) كأن سمع تاليا بمكان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها تكرر على السامع السجود إجماعا و (لا) يتكرر الوجوب على السامع (بعكسه) وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي بأن تلا فذهب ثم عاد مكررا فسمعه الجالس أيضا تكفيه سجدة (على الأصح)؛ لأن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه (وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة) منها؛ لأنه يشبه الاستنكاف عنها (لا) يكره (عكسه) وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة؛ لأنه مبادرة إليها (و) لكن (ندب ضم آية أو) ضم (أكثر) من آية (إليها) أي: إلى آية السجدة لدفع توهم التفضيل([1]). (وندب إخفاؤها) يعني استحب المشايخ إخفاؤها (عن غير متأهب لها) شفقة على السامعين إن لم يتهيئوا لها (وندب القيام) لمن تلا جالساً (ثم السجود لها) روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها (و) ندب أن (لا يرفع السامع) عند تلاوتها (رأسه منها) أي: السجدة (قبل) رفع رأس (تاليها)؛ لأنه الأصل في إيجابها فيتبع في أدائها وليس هو حقيقة اقتداء (و) لذا (لا يؤمر التالي بالتقدم ولا) يؤمر (السامعون بالاصطفاف فيسجدون) معه حيث كانوا و (كيف كانوا) قاله شيخ الإسلام (وشرط لصحتها) أن تكون (شرائط الصلاة) موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة وتحريها عند الاشتباه والنية (إلا التحريمة) فلا تشترط؛ لأن التكبير سنة فيها وفي التتارخانية عن الحجة ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير انتهى يعني ثم يقضيها (وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة) كائنة (بين تكبيرتين) تكبيرة للوضع وتكبيرة للرفع (هما سنتان) كذا قال في مبسوط فخر الإسلام التكبير ليس بواجب وصححه في البدائع (بلا رفع يد) إذ لا تحريم لها والتكبير للانحطاط (ولا تشهد) لعدم وروده (ولا تسليم)؛ لأنه يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة وتسبيحها مثل الصلاتية سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو الأصح وقال الكمال ينبغي أن يقال ذلك في غير النفل


 



[1] قوله: [لدفع توهم التفضيل] أي: تفضيل آية السجدة على غيرها، إذ الكل من كلام الله تعالى في رتبة واحدة. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396