عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين ويتبدل المجلس بالانتقال منه ولو كان مسديا وبالانتقال من غصن إلى غصن وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح, ولا يتبدل بزوايا البيت والمسجد ولو كبيرا ولا بسير سفينة ولا بركعة وبركعتين وشربة وأكل لقمتين ومشى خطوتين ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته ولا بسير دابته مصليا

عن التلاوتين لقوتها (في ظاهر الرواية) وإذا تبدل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان وكذا إذا سجد في الصلاة ثم أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر الرواية لعدم بقاء الصلوية حكما (كمن كررها) أي: الآية الواحدة (في مجلس واحد) حيث تكفيه سجدة واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها للتداخل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها على أصحابه مرارا ويسجد مرة وهذا تداخل في السبب لا الحكم فتنوب عما قبلها وبعدها؛ لأنه أليق بالعبادات والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات فالحد بعد الشرب أو الزنا مرارا كاف لها وإذا عاد([1]) يعاد عليه؛ لأنه للزجر ولم ينـزجر بالأول (لا) في (مجلسين) لعدم ما يقتضي التداخل (ويتبدل المجلس بالانتقال منه) بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق (ولو كان مسديا([2])) في الأصح بأن يذهب وبيده السدى ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض لا الذي يدير دولابا يسمى دوارة يلقي عليها السدى وهو جالس أو قائم بمحل (و) يتبدل المجلس (بالانتقال من غصن) شجرة (إلى غصن) منها في ظاهر الرواية وهو الصحيح (و) يتبدل المجلس في (عوم) أي: سباحة (في نهر) (أو) سباحة في (حوض كبير) ودياسة ودور حول الرحى لاختلاف المجلس وقوله (في الأصح) يرجع إلى المسائل كلها (ولا يتبدل) مجلس السماع والتلاوة (بزوايا البيت) الصغير (و) لا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا (المسجد ولو) كان (كبيرا) لصحة الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه (ولا) يتبدل مجلس التلاوة والسماع (بسير سفينة) كما لو كانت واقفة (ولا) يتبدل (بركعة) تكررت فيها التلاوة اتفاقا (و) لا يتبدل (بركعتين) عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كررها فيه وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا (و) لا يتبدل بشرب (شربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين) في الصحراء بخلاف الأكثر منها (ولا باتكاء وقعود وقيام) بدون مشي في الصحراء (وركوب ونزول) كائن (في محل تلاوته) كما في الخانية (ولا) يتبدل المجلس (بسير دابته) إذا كررها (مصليا) لجعل المجلس متحدا ضرورة جواز الصلاة.


 



[1] قوله: [وإذا عاد] أي: إذا عاد السبب عاد الحكم. ١٢

[2] قوله: [ولو كان مسديا] أي: تسدية الثوب بأن يغرس الحايك خشباً يسوي فيه السدى ذاهباً وآيباً. ١٢ (البحر الرائق، ٢/٢٢٢)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396