عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب صلاة المريض

إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر بوجود ألم شديد أو خاف زيادة المرض أو بطأه به صلى قاعدا بركوع وسجود ويقعد كيف شاء في الأصح وإلا قام بقدر ما يمكنه

(باب صلاة المريض) من إضافة الفعل إلى فاعله, والمرض حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي (إذا تعذّر علي المريض كلّ القيام([1])) وهو الحقيقي ومثله الحكمي ذكره فقال (أو تعسّر) كلّ القيام (بوجود ألم شديد أو خاف) بأن غلب على ظنّه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق([2]) أو ظهور الحال (زيادة المرض أو) خاف (بطأه) أي: طول المرض (به) أي: بالقيام (صلّى قاعداً بركوع وسجود) لما روي عن عمران بن الحصين قال كانت بي بواسير فسألت النّبي صلّى الله عليه وسلّم عن الصلاة فقال: ½صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب¼, زاد النسائي: ½فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها¼, (ويقعد كيف شاء) أي: كيف تيسّر له بغير ضرر من تربع أو غيره (في الأصحّ) من غير كراهة كذا روي عن الإمام للعذر (وإلاّ) بأن قدر على بعض القيام([3]) (قام بقدر ما يمكنه([4])) بلا زيادة مشقة ولو بالتحريمة وقراءة آية وإن حصل به ألم شديد


 



[1]       قوله: [إذا تعذر على المريض كل القيام] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أي لم يقدر على شيء منه لا أن من لم يقدر على كله قعد، فإنه باطل. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٧٥)

[2]       قوله: [حاذق] أي: له معرفة تامّة في الطبّ فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه. حاشية ابن عابدين، ٢/٤٢٢. ١٢

[3]       قوله: [وإلا بأن قدر على بعض القيام] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: المراد البعضية بحسب الزمان، لا بحسب حقيقة القيام فإنها غير متجزئة، فإنه إن قدر على أن يقوم بحيث لا تنال يداه ركبتيه فهو القيام كله لا بعضه إذ هو الفرض دون الاعتدال، وإن لم يقدر على ذلك وإنما قدر على انتصاب رجليه كما يكون في الركوع، فليس ذلك من القيام في شيء، بل هو ركوع ويرشدك إلى هذه العناية ما في الهندية عن الخلاصة: لو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر حتى إذا كان قادرا على أن يكبر قائما ولا يقدر على القيام للقراءة، أو كان قادرا على القيام لبعض القراءة دون تمامها، يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائما ثم يقعد إذا عجز: فثبت أنّ من لم يقدر على القيام بالمعنى المذكور وقدر على بعض الانتصاب لا يومر به، بل بالقعود لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن لم يستطع قائما فقاعدا، وهذا صادق عليه أنه لا يستطيع قائما، ونص المسئلة ما مرّ في هذه الحاشية قبيل هذا عن البحر أن من كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه، وإن خرج لا يستطيع الصلاة لطين أو مطر فإنه يصلي قاعدا، فعلم أن القادر على بعض الانتصاب لا يؤمر به، بل بالقعود. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٧٥)

[4]       قوله: [قام بقدر ما يمكنه] ولو متكئاً على عصا أو حائط، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: لا أعلم لإنكاره وجها أصلا فإن القيام متكئا قيام صحيح حتى لو قام الصحيح من غير عذر في الفرائض متكئا صحت صلاته قطعا وإن كره له ذلك لعدم إتيانه بالقيام على الوجه الأكمل، ولما فيه من ترك الأدب وإظهار الكسل، فإذا كان هذا قياما صحيحا فلا معنى لإجازة القعود مع القدرة عليه. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٧٦)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396