وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لا وإن تعسر القعود
يقعد ابتداء كما لو عجز وقعد ابتداء هو المذهب الصحيح؛ لأنّ الطاعة بحسب الطاقة (وإن تعذّر الركوع والسجود) وقدر على القعود ولو مستنداً (صلّى قاعداً بالإيماء) للركوع والسجود برأسه ولا يجزيه مضطجعاً (وجعل إيماءه) برأسه (للسجود أخفض من إيمائه) برأسه (للركوع) وكذا لو عجز عن السجود وقدر على الركوع يومئ بهما؛ لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عوداً ليصلّي عليه فرمى به وقال: ½صلّ على الأرض إن استطعت وإلاّ فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك¼, (فإن لم يخفضه) أي: الإيماء للسجود (عنه) أي: عن الإيماء للركوع بأن جعلهما على حد سواء (لا تصحّ) صلاته لفقد السجود حقيقة وحكماً مع القدرة (ولا يرفع) بالبناء للمجهول (لوجهه شيء) كحجر وخشبة (يسجد عليه) لما قدّمناه ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه وليكن في ركوعه وسجوده يومئ برأسه¼, ورواه الطبراني, وقال في المجتبى كانت كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبهة عليّ في أنّه يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن فظفرت على الرواية فإنّه ذكر شيخ الإسلام المومئ إذا خفض رأسه للركوع شيئاً ثمّ للسجود شيئاً جاز اهـ . وفي شرح المقدسي مريض عجز عن الإيماء فحرّك رأسه عن أبي حنيفة يجوز وقال ابن الفضل لا يجوز؛ لأنّه لم يوجد منه الفعل . اهـ . فحقيقة الإيماء طأطأة الرأس انتهت عبارته([1]). وقال أبو بكر إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلّي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نصّ في الباب كما في معراج الدراية (فإن فعل) أي: وضع شيئاً فسجد عليه (وخفض رأسه) للسجود عن إيمائه للركوع (صحّ) أي: صحّت صلاته لوجود الإيماء لكنّ مع الإساءة لما روينا, وقيل هو سجود كذا في الغاية ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهّد ما يفعله الصحيح وإن عجز عن ذلك تركه كما في التتارخانية عن التجريد (وإلاّ) أي: وإن لم يخفض رأسه للسجود أنزل عن الركوع بأن جعلهما سواء (لا) تصحّ صلاته لترك فرض الإيماء للسجود كما لو فعل ذلك من غير رفع شيء كما تقدّم بيانه (وإن تعسّر القعود) فلم يقدر عليه متّكئاً ولا مستنداً إلى حائط