عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

رحمهم الله ولم يُومِ بعينه وقلبه وحاجبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإيماء في المشهور ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى ولو كان موميا لا ومن جن أو أغمي عليه

الأكثر وهم القائلون بالسقوط هنا (رحمهم الله) أجمعين وأعاد علينا من بركاتهم ومددهم (و) من عجز عن الإيماء برأسه (لم يُومِ) أي: لم يصحّ إيماؤه (بعينه و) لا (قلبه و) لا (حاجبه)؛ لأنّ السجود تعلّق بالرأس دون العين والحاجب والقلب فلا ينتقل إليها خلفه كاليد لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½يصلّي المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء فإن لم يستطع فالله أحقّ بقبول العذر منه¼, وقد اختلفوا في معنى قوله عليه الصلاة فالله أحقّ بقبول العذر منه فمنهم من فسّره بقبول عذر التأخير فقال بلزوم القضاء ومنهم من فسّره بقبول عذر الإسقاط فقال بعدم القضاء وهم الأكثرون وقد علمتهم (وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلّى قاعداً بالإيماء) وهو أفضل من إيمائه قائماً ويسقط الركوع عمّن عجز عن السجود وإن قدر على الركوع؛ لأنّ القيام وسيلة إلى السجود فإذا فات المقصود بالذات لا يجب ما دونه وإذا استمسك عذره بالقعود ويسيل بالقيام أو يستمسك بالإيماء ويسيل بالسجود ترك القيام والسجود وصلّى قاعداً ومومياً ولو عجز عن القيام بخروجه للجماعة وقدر عليه في بيته اختلف الترجيح([1])، (وإن) افتتح صلاته صحيحاً و (عرض له مرض) فيها (يتمّها بما قدر ولو) أتمّها (بالإيماء في المشهور) وهو الصحيح؛ لأنّ أداء بعضها بالركوع والسجود أولى من الإبطال وأدائها كلّها بعده بالإيماء (ولو صلّى) المريض (قاعداً يركع ويسجد فصحّ بنى([2])) لأنّ البناء كالاقتداء فيصحّ عندهما خلافاً لمحمد وفي قوله صلّى إشارة إلى أنّه لو قدر قبل الركوع والسجود بنى اتفاقاً لعدم بناء قوي على ضعيف (ولو كان) قد أدّى بعضها (مومياً) فقدر على الركوع والسجود ولو قاعداً (لا) يبنى لما فيه من بناء القوي على الضعيف وكذا يستأنف من قدر على القعود للإيماء وكان يومئ مضطجعاً على المختار (ومن جنّ) بعارض سماوي (أو أغمي عليه) ولو بفزع من سبع أو آدمي واستمرّ به


 



[1]       قوله: [اختلف الترجيح] والمفتى به أنّه يصلّي منفرداً. البحر. والخلاف محمول على ما إذا لم تتيسّر له جماعة في بيته وإلاّ لم يجز له الخروج وترك القيام بالإتفاق. ط. ١٢

[2]       قوله: [ولو صلى المريض قاعداً يركع ويسجد فصح بنى] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: ما لم يقدر على السجود من القيام لأن العجز عن السجود مبيح للقعود وإن قدر على القيام. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٧٨)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396