عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في بيان صفة الصوم و تقسيمه

ينقسم الصوم إلى ستة أقسام فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه أما الفرض فهو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر وأما الواجب فهو قضاء ما أفسده من  نفل وأما المسنون فهو

فصل: في صفة الصوم وتقسيمه (ينقسم الصوم إلى ستة أقسام:) ذكرت مجملة ثم مفصلة لكونه أوقع في النفس (فرض) عين (وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه. أما) القسم الأول وهو (الفرض فهو صوم) شهر (رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات) الظهار([1])، والقتل([2])، واليمين([3])، وجزاء الصيد([4])، وفدية الأذى في الإحرام([5])، لثبوت هذه بالقاطع من الأدلة سنداً ومتناً([6]) والإجماع([7]) عليها (و) من هذا القسم الصوم (المنذور([8])) فهو فرض (في الأظهر) لقوله تعالى ﴿ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾[الحج: ٢٩] (وأما) القسم الثاني وهو (الواجب فهو قضاء مـا أفـسده من) صوم (نـفـل) لوجوبه بالشروع وصوم الاعتكاف المنذور (وأما) القسم الثالث وهو (المسنون فهو


 



[1]       قوله: [الظهار] الظهار تحريم الرجل امرأته على نفسه بتشبيهها بأمه أو بإحدى محارمه، كقوله: أنت علي كظهر أمي، وكفارته في سورة المجادلة. ١٢

[2]       قوله: [والقتل] أي: الخطأ وكفارته في سورة النساء. ١٢

[3]       قوله: [واليمين] أي: القسم، وكفارته في سورة المائدة. ١٢

[4]       قوله: [وجزاء الصيد] جزاء الصيد المقتول حال الإحرام أو في الحرم، وكفارته في سورة المائدة. ١٢

[5]       قوله: [فدية الأذى في الإحرام] أي: فدية الحلق لأذى برأس المحرم، وكفارته في سورة البقرة. ١٢

[6]       قوله: [سندا ومتنا] قوله: سندا أي: رجالا والمراد بقطعية السند أن رجاله ثقات. ومتنا: أي: للحديث والأولى أن يقول بالكتاب والسنة والإجماع. ط. بتصرف. ١٢

[7]       قوله: [والإجماع] إنما هو على ثبوت صوم الكفارات، عملا لا علما، أي: اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده فكان المناسب ذكر الكفارات في قسم الواجب، كما فعل ابن الكمال لأن الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب ما يفوت الجواز بفوته كالوتر وهذا ليس منه. "رد المحتار"، ٦/١٩١. ١٢

[8]       قوله: [ومن هذا القسم الصوم المنذور] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: القرآن الكريم إنما أمر بوفاء النذر ﴿ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾ ولا يلزم منه كونه عبادة كما أمر بوفاء العهد ﴿ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡ‍ُٔولٗا ﴾، وبإيفاء العقد ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾, ولم يلزم منه أن يكون كل عهد وعقد عبادة وكيف يكون النذر عبادة ؟ وقد صحّ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مطلقاً ومحال أن ينهى عن عبادة الله تعالى, فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنذروا! فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل، نعم! المنذور به قد يكون عبادة كصلاة وصوم ولا يقصد به أحد من المسلمين غير الله تعالى. ١٢ ("جد الممتار", ٣/٢٨٣)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396