عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب الإمامة

هي أفضل من الأذان والصلاة بالجماعة سنة للرجال الاحرار بلا عذر, وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل

(باب الإمامة) قَدَّمْنا شيئاً يدلّ على فضل الأذان وعندنا (هي) أي: الإمامة (أفضل من الأذان) لمواظبته صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الراشدين عليها, والأفضل كون الإمام هو المؤذّن وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة رحمه الله (والصلاة بالجماعة سنّة([1])) في الأصحّ مؤكّدة شبيهة بالواجب في القوة (للرجال) للمواظبة ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً¼, وفي رواية: درجة فلا يسع تركها إلاّ بعذر ولو تركها أهل مصر([2]) بلا عذر يؤمرون بها فإن قبلوا وإلاّ قوتلوا عليها؛ لأنّها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين . ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبياً يعقل أو امرأة ولو في البيت مع الإمام, وأمّا الجمعة فيشترط ثلاثة أو اثنان كما سنذكره (الأحرار)؛ لأنّ العبد مشغول بخدمة المولى (بلا عذر)؛ لأنّها تسقط به (وشروط صحّة الإمامة للرجال([3]) الأصحاء ستّة أشياء، الإسلام) وهو شرط عام فلا تَصِحُّ إمامة منكر البعث أو خلافة الصديق أو صحبته أو يَسبُّ الشيخين أو ينكر الشفاعة أو نحو ذلك([4]) ممّن يظهر الإسلام مع ظهور صفته المكفرة له (والـبـلـوغ)؛ لأنّ صـلاة الـصبي نـفـل ونـفـلـه لا يـلـزمـه (والعقل) لعدم صحّة صلاته بعدمه كالسكران


 



[1]       قوله: [والصلاة بالجماعة سنة للرجال... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقل عن علمائنا في حكم الجماعة ستة أقوال: ١- فرض عين ٢- فرض كفاية ٣- واجب عين ٤- واجب كفاية ٥- سنة مؤكدة ٦- مستحبة، فمنها شاذ ومشهور ومقبول ومهجور. ("الفتاوى الرضوية"، المخرجة، ٧/١٠١، مترجماً وملخصاً). وقال في موضع آخر: عدم رؤية الجماعة واجبة أو سنة مؤكدة خطأ شديد. ("الفتاوى الرضوية"، المخرجة، ٧/٢٠٧، ملخصا و مترجما) وقال في "جد الممتار": الجماعة واجبة على المعتمد أو قريبة من الوجوب على المشهور. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٢٥٣)

[2]       قوله: [ولو تركها أهل مصر] المصر: البلد الذي عظمت فيه العمارة وكان فيه سلطة فضائية وسلطة تنفيلية وأسواق للمعاملة.

[3]       قوله: [شروط صحة الإمامة للرجال... إلخ] قوله: ½للرجال¼ احتراز عن غيرهم حيث لا يشترط فيه جمع هذه الشروط المذكورة. قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: تصح إمامة غير البالغ لمثله في عدم البلوغ، وقال بعد سطر: إن كان أنثى تصح إمامتها لمثلها فقط أي مع الكراهة، وبعد سطرين: يصح اقتداء الأنثى (الغير البالغة) بالكل لأنها أدنى حالا من الكل حتى الخنثى الغير البالغة لاحتمال الذكورة. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٢٩١-٢٩٢، ملخصا ومجتمعاً من "الشامي" و"الجد" كليهما ومزيدا منا ما بين الهلالين)

[4]       قوله: [نحو ذلك] كمن ينكر الإسراء أو الرؤية أو عذاب القبر أو وجود الكرام الكاتبين، إمداد.١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396