عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

كتاب الحج

(كتاب الحج([1])) هو زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فرض مرة على الفور في الأصح وشروط فرضيته ثمانية على الأصح: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد ولو بمكة بنفقة وسط والقدرة على راحلة مختصة به أو على شق محمل بالملك أو الإجارة لا الإباحة والإعارة لغير أهل مكة و من حولهم إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوة بلا مشقة وإلا فلا بد من الراحلة مطلقا. وتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقة عياله إلى حين عوده([2]) وعما لا بد منه كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين وقضاء الدين ويشترط العلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام. وشروط وجوب الأداء خمسة على الأصح :صحة البدن وزوال المانع الحسي([3]) عن الذهاب للحج وأمن الطريق وعدم قيام العدة وخروج محرم ولو من رضاع أو مصاهرة مسلم مأمون عاقل بالغ أو زوج لامرأة في سفر والعبرة بغلبة السلامة برا وبحرا على المفتى به. ويصح أداء فرض الحج بأربعة أشياء للحر: الإحرام والإسلام وهما شرطان ثم الإتيان بركنيه وهما :الوقوف محرما بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر بشرط عدم الجماع قبله محرما([4]).


 



[1]       قوله: [كتاب الحج] اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، والمشهور أنها سنة ست، وهو الصحيح، وقيل: سنة خمس، وقيل: سنة تسع، وصححه القاضي عياض، وقيل: فرض قبل الهجرة وهو بعيد، وأبعد منه قول بعضهم إنه فرض سنة عشر. أخرج البخاري عن زيد بن أرقم: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حج بعد ما هاجر حجة واحدة، وأخرج الدار قطني عن جابر بن عبد الله قال حج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث حجج, حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن بها عمرة، وكانت حجته بعد ما هاجر سنة عشر. وحج أبو بكر الصديق في السنة التي قبلها سنة تسع. وأما سنة ثمان وهي عام الفتح فحج بالناس قبلها عتاب بن أسيد اهـ. وهو الذي ولاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أميراً بمكة بعد الفتح. وذكر منلا علي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حجّ قبل أن يهاجر حججاً لا يعلم عددها. وقال ابن الأثير: كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر، يعني إلا أن يمنع منه مانع. ط. ١٢

[2]       قوله: [ونفقة عياله إلى حين عوده] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن عالمگيرية: كرهتْ خروجه (أي: للحج) زوجتُه وأولاده أو من سواهم ممن تلزمه نفقته وهو لا يخاف الضيعة عليهم فلا بأس بأن يخرج، ومن لا تلزمه نفقته لو كان حاضرا فلا بأس بالخروج مع كراهته وإن كان يخاف الضيعة عليهم. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢١/٢٠٧،٢٠٨)

[3]       قوله: [المانع الحسي] كالحبس والخوف. ١٢

[4]       قوله: [قبله محرماً] فإن فعل ذلك فسد حجه وعليه أن يمضي فيه كالصحيح وأن يقضي من قابل. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396