عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.

بالفرض وليس المراد الإعادة الجابرة لنقص في المؤدّى لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه¼, وإذا طرأ المبطل لا إعادة على المأموم كارتداد الإمام([1])، وسعيه للجمعة بعد ظهره دونهم([2])، وعوده لسجود تلاوة بعد تَفرُّقِهم (ويلزم الإمام) الذي تبيَّن فساد صلاته (إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن) ولو بكتاب أو رسول (في المختار)؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم صلّى بهم ثمّ جاء ورأسه يقطر فأعاد بهم, وعلي رضي الله عنه صلّى بالناس ثمّ تبيّن له أنّه كان محدثاً فأعاد وأمرهم أن يعيدوا, وفي الدراية لا يلزم الإمام الإعلام إن كانوا قوماً غير معينين, وفي خزانة الأكمل؛ لأنّه سكت عن خطأ معفوّ عنه وعن الوبري يخبرهم وإن كان مختلفاً فيه, ونظيره إذا رأى غيره يتوضّأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة.


 



[1]       قوله: [كارتداد الإمام] أي: إذا ارتدّ بعد صلاة الجماعة بطلت صلاته ويجب عليه إعادتها إن كان الوقت باقياً عند ردته أمّا الصلوات القديمة لا يعيدها. ١٢

[2]       قوله: [دونهم] صورته: صلّوا الظهر جماعة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ثمّ أراد الإمام أن يصلّي الجمعة فسعى إلى صلاة الجمعة بطل ظهر بمجرّد خروجه من بيته عند الإمام وعندهما بطل ظهره بدخوله في صلاة الجمعة. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396